ثانوية الاخوة معقب-عماري
لبسم الله
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى ثانوية الاخوة معقب -عماري- هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
جزاك الله كل خير
ثانوية الاخوة معقب-عماري
لبسم الله
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى ثانوية الاخوة معقب -عماري- هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
جزاك الله كل خير
ثانوية الاخوة معقب-عماري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتـدى تربـوي بيداغوجـي إداري وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول

 

 القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:29




مدخل للقانون المدني

مقدمة : إن كلمة قانون ذات أصل يوناني(KANUN)وهي تعني العصا المستقيمة،ثم انتقلت إلى عدة لغات بمعنى (مستقيم) فقد عبرت عنها اللغة الفرنسية بكلمة(DROIT) وتقابلها في إيطاليةDIRITTO وفي الألمانية(RECHT)،وقام فقهاء القانون بإعطاء مفهوم للقانون على أنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد والدولة،وقد رتبوه في أشكال تنظيمية مختلفة.
فالنظام القانوني الجزائري نظم القانون إلى مجموعتين هما:
- القانون العام والقانون الخاص ولكل عدة فروع.

أ)- فروع القانون العام :
أولا : القانون العام الخارجي : ويعرف بالقانون الدولي العام:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول،وعلاقاتها مع المنظمات الدولية وعلاقات هذه الأخيرة مع بعضها البعض.
ثانيا : القانون العام الداخلي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بها الدولة أو أحد فروعها وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ويشتمل على فروع مختلفة هي: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي والقانون الجنائي.

ب)-القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعمل أي منهما بوصفه صاحب سيادة على آخر ويشمل على الفروع التالية:
القانون المدني،القانون التجاري،القانون البحري، القانون الجوي،قانون العمل،قانون الإجراءات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص.

تعريف القانون المدني :هو أهم فروع القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الفرد بأسرته ويطلق عليها قواعد الأحوال الشخصية وتلك التي تنظم علاقات الفرد المالية ويطلق عليها قواعد المعاملات أو الأحوال العينية.

ويدخل في المجموعة الأولى (الأحوال الشخصية) القواعد الخاصة بالأهلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات والقيام بالأعمال القانونية المختلفة والقواعد الخاصة بالزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث… الخ كما تضم المجموعة الثانية (الأحوال العينية)القواعد الخاصة بتعريف المال وتحديد أنواعه والقواعد الخاصة بالالتزامات(أو الحقوق الشخصية)والعقود المختلفة(بيع وإيجار ووكالة تأمين…الخ) والقواعد الخاصة بالحقوق الأصلية أي الحقوق المتصلة بشئ معين بذاته كحق الملكية وحق الانتفاع،والحقوق العينية التبعية كحق الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي.

القانون المدني الجزائري : صدر التقني المدني الجزائري بالأمر رقم75/58 في 26 سبتمبر 1975 وهو يشمل على أربعة كتب رئيسية :
الأول : خصص للأحكام العامة.
الثاني: تناولت الالتزامات والعقود.
الثالث : خصص للحقوق العينية.
الرابع : خصص للحقوق التبعية.



يتضح مما سبق أن القانون المدني الجزائري يقتصر على تنظيم العلاقات المالية أي الأحوال العينية دون الأحوال الشخصية التي ترك تنظيمها للشريعة الإسلامية باستثناء بعض النصوص كتلك المتعلقة بالأهلية( النص خاص بتحديد سن الزمن بتسعة عشر عاما)والنصوص الأخرى التي تحدد حالات فقد ونقص الأهلية.

الفرق بين الواقعة الجنائية والواقعة المدنية : من خلال التعريف السابق للقانون المدني،أن الواقعة المدنية هي كل وصف ينطبق على كل تصرف خاضع للنصوص التشريعية(مدني،تجاري،قانون الأسرة) ، وتترتب عنها مسؤولية مدنية،أما الواقعة الجنائية هي كل فعل أو نشاط يقوم به الفرد ويكون معاقب عليه في قانون العقوبات أو التشريعات الخاصة مثل(قانون المرور، قانون الصحة… الخ).

لقد وضع المشرع الجزائري تفرقة بين الواقعتين،فالواقعة المدنية هي إخلال بالتزام أو تجاوز حدود اتفاق مبرم بين شخص أو عدة أشخاص وتترتب عنه مسؤولية مدنية،أما الواقعة الجنائية هي تجاوز الشخص ما نص عليه القانون أو ما وجبه بحيث تترتب عنه مسؤولية جنائية.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:31




مصــادر الإلتـــزام

مقدمة : من خلال تعريف القانون المدني على أنه ينظم العلاقات بين الأفراد ببعضهما البعض فإنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين : قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات.

فقواعد الأحوال الشخصية هي التي تنظم علاقة الفرد بأسرته وقواعد المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره،من الأفراد من حيث المال والمال في نظر القانون يتكون من حقوق والحق في المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القانون للفرد وهو إما حق عيني أو حق شخصي.

والحق الشخصي هو الالتزام ويسمى حقا إذا نظر اليه من جهة الدائن ودينا من جهة المدين.

تعربف الإلتزام : الالتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالتزام بعمل أو الامتناع عنه.

مفهوم مصدر الالتزام : المقصود بمصدر الالتزام هنا هو السبب القانوني الذي أنشأ الالتزام فالمشتري يدفع الثمن مصدره عقد البيع والتزام المتسبب في ضرر بتعويضه مصدره العمل غير المشروع والتزام الأب بالنفقة مصدره القانون نص المادة 53 ق م ج.

مصادر الإلتزام : تضم مصادر الإلتزام نوعان هما المصادر الإرادية والمصادر غير الإرادية .

01- المصادر الإرادية : وهي التصرف القانوني أب العقد والإرادة المنفردة.
02- المصادر غير الإرادية : وتظم القانون ، العمل غير المشروع(الفعل الضار)والإثراء بلا سبب.

01-المصادر الإرادية:
أ)- العقد : هو اتفاق ناتج عن توافق ارادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو تعديله نقله أو إنهائه وعرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 ق م ج على أنه اتفاق بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء.

أنواع العقود :
01)- عقود مسماة وعقود غير مسماة : فالعقود المسماة كعقد البيع مثلا نظمها الشرع بأحكام خاصة نظرا لشيوعها وتداولها بين الناس أما العقود غير المسماة لم يتناولها المشرع في نصوص خاصة وانما تحكمها القواعد العامة مثل النزول في فندق.

02)-عقود رضائية وعقود شكلية :
العقود الرضائية تنعقد بمجرد تبادل التراضي أي الإيجاب والقبول كعقد البيع وعقد الإيجار.
أما العقود الشكلية ويكون الشكل فيها ركنا لانعقاد العقد كعقد الرهن الرسمي فهو لا ينعقد إلا بعقد رسمي أي أمام الموثق والعقود التي تتضمن الملكية العقارية أو أي حق عين على العقار.

03)-عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد : العقود الملزمة لجانبين م 55 ق م ج هي العقود التي تنشأ التزامات متقابلة على عاتق كل طرف التزام البائع بتسليم المبيع يقابله التزام المشتري بتسليم أو دفع الثمن.

أما العقود الملزمة لجانب واحد م 50 ق م ج هي تلك العقود التي تنشأ التزاما على عاتق طرف واحد دون أن يلتزم الطرف الآخر بأي التزام كعقد الهبة بدون عرض عقد الوكالة بدون أجر.

04)-عقود معاوضة وعقود تبرع : عقود المعاوضة هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه مثل في عقد البيع 58 ق م ج،أما عقود التبرع فهي العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابلا لما أعطاه،كعقد الهبة بدون عوض.

05)-عقود فورية وعقود زمنية : العقود الفورية الأصل فيها أن تنفذ الالتزامات فور انعقاد العقد كعقد البيع، أما العقود الزمانية فالزمن فيها عنصر جوهري مثل عقد بيع الإيجار وعقد العمل ، إذ إما إن يكون يوميا،شهريا،أو سنويا،فالزمن هو المعيار الذي يقاس به عقد الإيجار أو عقد لعمل،كما يمكن إن يكون الزمن عنصرا أساسيا وذلك باتفاق الطرفين:كعقد توريد مواد غذائية للمدرسة.

06)-عقود بسيطة وعقود مركبة أو مختلطة : العقود البسيطة هي تلك التي تشتمل على أحكام عقد واحد مثل عقد البيع ، عقد الإيجار،وعقد الوديعة،أما العقود المركبة أو المختلطة،فتشتمل على أكثر من عقد واحد مثل ذاك عقد الفندقة.

07)-عقود محددة وعقود احتمالية: العقود المحددة كل من المتعاقدين فيها يعرف مقدار ما يعطي وما يأخذ عند التعاقد،مثل ذلك عقد البيع بثمن محدد،أما العقود الاحتمالية(عقد غرر) لا يعرف فيها كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ،فالمعرفة تتوقف على مستقبل غير محقق مثل ذلك بيع ثمار لم تنضج بعد،حسب المادة57 ق م الفقرة 02.

08)-عقود مساومة وعقود إذعان : عقود المساومة يتناقش فيها ويضع كل منهما ما يحقق مصلحته من الشروط،فغالبا ما تكون الارادتان متساويتان ومتكافئتان،أما عقود الإذعان هي تلك العقود التي تبرم بشأن بعض الخدمات(خدمة المياه،الكهرباء،الغاز أوالنقل)فهذه العقود تضعها المصلحة العامة في نموذج موحد لا تقبل شروط التعديل.

ب)-الإرادة المنفردة : المقصود بها أن ينشأ الشخص التزاما في ذمته بإرادته المنفردة وهي تكفي في القانون المدني لإنشاء حق عيني كما في الوصية والإقرار والإجازة.

وقد تكون الإرادة المنفردة وسيلة لإنهاء بعض العقود كالوكالة والوديعة والعارية وفي حالة الإبراء من الدين أوالنزول عنه بإرادة منفردة م 305 م ج.

ومن تطبيقات الإرادة المنفردة،نجد الوصية في الشريعة الإسلامية والإيجاب الملزم م 61 م ج ، وكذا الوعد بالجائزة.

الوعد بالجائزة الموجه للجمهور: هو الوعد بجائزة لمن يقوم بأداء خدمة معينة للواعد ولو كان من قام بهذه الخدمة لا يعلم بهذا الوعد مثالها الوعد بجائزة لمن يعثر على شئ ضائع أو لمن يفور في مسابقة م 115 م. ج.

شروط الوعد بجائزة :
01- أن يوجه الوعد إلى الجمهور فان كان موجه إلى شخص معين اعتبر إيجابيا.
02- أن يوجه علنا باحدى الطرق المعروفة كالصحف و الإذاعة.
03- أن تكون ثمة جائزة مادية أو أدبية يلتزم بها الواعد.

02)-المصادر غير الإرادية:
أ)-الفعل غير المشروع أو الضار:
المسؤولية القانونية أما جنائية أو مدنية وهذه الأخير هي الالتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو قانوني فإذا كنا بصدد الإخلال بالتزام عقدي فالمسؤولية عقدية وإذا كنا بصدد الإخلال بالتزام قانوني فالمسؤولية تقصيرية و هو التزام غير إرادي فمثلا قائد السيارة الذي يصيب الغير بضرر من جراء الإفراط في الشرعة يلتزم لا إراديا-قانونا-بتعويض المضرور ومن تطبيقات المسؤولية التفسيرية أيضا المسؤولية عن فعل الغير المبنية على خطأ مفترض-م 134 –م ج.

ب)-الإثراء بلا سبب : مصدر هذه الفكرة هو العدالة أي أنه ليس هناك شخص يثري على حساب غيره والمقصود بها أيضا الاختلال بين ذمتين ماليتين فكل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه خسارة وقد نصت المادة141 م.ج على:كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شئ له منفعة ليس لها ما يبررها يلوم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشئ يلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سئ النية كنا بصدد العمل غير المشروع-المسؤولية التقصيرية-.

ملاحظة: المقصود بعبارة الإثراء قائما وقت الدعوى أي بقائه في ذمة المثري لانه في حالة الزوال يستلزم التعويض وهذا مجاله المسؤولية التقصيرية.

أركان الإثراء بلا سبب:
- أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية.
- أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء.
- ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء.
- أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى.

مثال : رد المصروفات الضرورية والنافعة كذلك،والغرس في أرض الغير.
ومن تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري هناك الفضالة ودفع غير المستحق :

01-الفضالة : وهي أن يتولى شخص عن قصد ومن تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزما بذلك شأنا ضروريا لشخص آخر،مثالها أن يتولى شخص في غيبة جاره إصلاح الغاز الذي كاد أن يقتل السكان،إذ يسمى المتدخل فضوليا والمستفيد رب العمل-المواد من 150 إلى 159 م.ج.

وتنشأ عن الفضالة التزامات متبادلة بين الفضولي ورب العمل مصدرها القانون وليس العقد-مصادر غير إرادية-وهي تشبه الوكالة المنصوص عليها في المادة 571 م ج،غير أنها تختلف في الأصل عنها نظرا لان الفضالة تكون في التصرفات القانونية كذلك في الأعمال المادية بينما تكون الوكالة في التصرفات القانونية ويجب أن تثبت في عقد.
أركان الفضالة :
01- أن يتدخل الفضولي في شؤون غيره فيقوم له بشأن عاجل وضروري.
02- أن يقصد العمل لمصلحة الغير.
03- ألا يكون قد قام بهذا العمل تنفيذا لالتزام عليه.

ب)-دفع غير مستحق : نص عليه المشرع في المواد من 143 إلى 149 م ج تحت عنوان شبه العقود وق اعتبره شبه عقد قرض.

ويعتبر دفع غير المستحق فعلا مشروعا من جانب الموفي أدى إلى إثراء الموفي له بدون سبب كما إذا سدد المدين مثلا دين سبق وأن قام بتسديده من قبل وقد نصت المادة143 م. ج على ما يلي-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده غير أنه لا محل للرد أن كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ألا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.

شروط دفع غير المستحق :
01- الوفاء بدين غير مستحق وله عنصران :
أ)- عنصر الوفاء : أي أن يكون الدفع بنية الوفاء بدين سواء كان مباشرا أو غير مباشر كالمقاصة ، فانتقال المال من ذمة إلى أخرى غير الوفاء بدين لا يعتبر من قبيل الدفع غير المستحق.

ب)- أن يكون الدين غير مستحق.
ويكون هذا الدين لسببين نصت عليهما المادة 144 م.ج هما :
1- أن يكون الدين غير مستحق من البداية – كحالة الغلط في الدائن أو الدفع أكثر من المستحق.
فيكون الجزء الزائد دفعا غير مستحق.
2- أن يكون الدين مستحقا وقت الوفاء ثم يصبح غير مستحق فيما بعد بأثر رجعي ، كحالة الدين المعلق على شرط فاسخ ثم يتحقق هذا الشرط.
3- أن يشوب الوفاء من جانب الموفي غلط أي يعتقد أنه ملزم الوفاء في حين هو غير ملزم به أصلا.













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:32





المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية

تعريف المسؤولية القانونية:
المقصود بها أن يتجاوز الفرد المحدودة التي يحددها القانون وتترتب عليها مسؤولية جنائية،أو الحدود التي نص عليها الاتفاق(كالعقد)وتترتب عليها مسؤولية مدنية.

المسؤولية الأدبية لا تدخل في دائرة القانون،ولا يترتب عليها جزاء قانوني وأمرها موكول إلى الضمير،أما المسؤولية القانونية فتدخل في دائرة القانون ويترتب عليها جزاء قانوني وأهم الفروق ما بين هذين النوعين من المسؤولية ثلاثة:
1)-المسؤولية الأدبية تقوم على أساس ذاتي محض،فهي مسؤولية أمام الله أو مسؤولية أمام الضمير،أما المسؤولية القانونية فيدخلها عنصر موضوعي وهي مسؤولية شخص أمام شخص آخر.

2)-ومن تم تتحقق المسؤولية الأدبية حتى ولولم يوجب ضرر أووجد حين الإحساس
بالنفس أوخجل الضمير فتتحقق المسؤولية الأدبية ولولم يكن لها مظهر خارجي ، أما
المسؤولية القانونية فلا تتحقق إلا إذا وجد ضرر والحق بشخص آخر غير مسؤول.

3)-المسؤولية الأدبية تكون أو تتصل بعلاقة الإنسان بنفسه أو بربه وبعلاقته بغيره من الناس،إما القانونية فلا تتصل إلا بعلاقة الإنسان بغيره من الناس.

وللمسؤولية القانونية نوعان :
1-المسؤولية المدنية:
يكون الفرد مسؤولا مدنيا إذا تجاوز حدود الاتفاق المبرم بينه وبين شخص آخر أي أخل بالتزام مقرر خلال إبرام الاتفاق،كامتناع البائع عن تسليم المبيع للمشتري ، أو إذا تجاوز حدود ما التزم به قانونا.
ففي المسؤولية المدنية يكون الفرد قد أخل بالتزام في ذمته سبب به ضرر للغير ويجب أن يعوض المتضرر عما أصابه من ضرر ويكون للمتضرر حق المطالبة بهذا التعويض وحده.
إن دائرة المسؤولية المدنية أوسع من دائرة المسؤولية الجنائية نظرا لأن الأولى تظم كل إخلال قانوني أو اتفاقي بينهما تحصر الثاني من الإخلال بالنصوص القانونية فقط.

2)-المسؤولية الجنائية:
يكون الشخص مسؤولا جنائيا إذا تجاوز ما نص عليه القانون أو ما أوجبه بحث يترتب على ذلك عقوبة.
فالفاعل من المسؤولية الجنائية يكون مسؤولا والنيابة العامة كممثلة للمجتمع هي التي تطالب بالجزاء.

وتعتبر الأفعال مجرمة وتترتب عليها مسؤولية جنائية وتكون محصورة في التشريعات(قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية)ذلك لان عدم حصر الجرائم وتحديدها يؤدي إلى اضطراب المجتمع وعدم استقراره.

الفروق ما بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية:
هناك فرقان جوهريان هما:
أولا : تقوم المسؤولية الجنائية على أنه هناك ضرر أصاب المجتمع،أما المسؤولية المدنية فتقوم على أنه هناك ضرر الفرد وتترتب على ذلك النتائج التالية :
1- جزاء المسؤولية الجنائية عقوبة،أما جزاء المسؤولية المدنية فتعويض.
2- الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية هو النيابة العابة باعتبارها ممثلة للمجتمع،أما الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية المدنية فالمضرور نفسه لان الجزاء حقه هو.
3- لا يجوز الصلح ولا التنازل في المسؤولية الجنائية لان الحق فيها عام للمجتمع ويجوز الصلح والتنازل في المسؤولية المدنية لان الحق فيها خاص للفرد.
4- لما كانت العقوبة في المسؤولية الجنائية تنطوي على معنى الإيلام كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات،فلا عقوبة بلا جريمة بلا نص،أما المسؤولية المدنية فتترتب على أي عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تبين الأعمال غير المشروعة عملا عملا.
5- شرط توفر النية في المسؤولية الجنائية التي لا بد أن يكون لها مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة : فالتصميم والأعمال التحضيرية لا عقاب لها ولا الشروع قد يعاقب، ويعاقب الفعل التام والى جانب المظهر الخارجي يغلب أن تكون الجريمة الجنائية عملا لحق الضرر بالمجتمع،بل أن جسامة الضرر قد يكون لها أثر في العقوبة كالضرب المفضي إلى الموت أو الذي يحدث عاهة مستديمة عما هي في الضرب البسيط.

إلا أن هناك بعض الجرائم لا تشترط فيها النية سواءا صاحبتها أم لم تصحبها لكن قد تحدث ضرر ولو لا وقوع الفعل كالمخالفات مثلا.
أما في المسؤولية المدنية فالنية لا تشترط وأكثر ما يكون الخطر المدني إهمال لا عمد ، وسواء كان العمل غير المشروع عمدا أو غير عمد،فان الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملا دون تفريق ما بين الحالتين ، وان كان القضاء يميل طبيعيا إلى زيادة التعويض في الفعل العمدي والى قياس التعويض بجسامة الخطأ في الفعل غير العمدي.

اجتماع المسؤوليتين في عمل واحد وقد تتحقق مسؤولية دون أخرى:
قد يترتب على العمل الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية في وقت معا كالقتل والسرقة والضرب والسب والقذف،فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرر بالمجتمع وبالفرد في وقت واحد،فيكون من ارتكب هذا العمل مسؤولا مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولا مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض.

ولكن يصح أن لا يترتب على العمل إلا إحدى المسؤوليتين دون الأخرى ، فتتحقق المسؤولية الجنائية في جرائم الشروع والتشرد ومخالفات المرور وحمل السلاح والاتفاق الجنائي إذا لم يلحق ضرر بأحد،وبالتالي هنا لم تتحقق المسؤولية المدنية.

كما أنه تتحقق المسؤولية المدنية دون الجنائية إذا الحق العمل ضرر بالغير ولا يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليها في القوانين الجنائية،كإتلاف مال الغير عن غير عمد.

الآثار التي تترتب على اجتماع مسؤوليتين في عمل واحد:
تترتب على العمل الواحد المسؤوليتان الجنائية والمدنية معا أثرت المسؤولية الجنائية وهي أقوى لأنها حق للمجتمع،في المسؤولية المدنية وهي أضعف لأنها حق الفرد ويظهر ذلك فيما يأتي:



أولا :التقادم
لا تسقط دعوى التعويض المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية،عدم تقادم الدعوى الجنائية يقف تقادم الدعوى المدنية(م 10 ق.ا.ج.ج).

ثانيا : من حيث الاختصاص :
إذا اجتمع مسؤوليتان في عمل واحد أمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية،لان الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية.

ثالثا : وقف الدعوى :
إذا ترتب على عمل واحد المسؤوليتان المدنية والجنائية ورفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية،فرفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية يقف سير الدعوى المدنية،وعلى المحكمة المدنية أن تأمر بوقف الدعوى حتى يبث في الدعوى الجنائية.

رابعا : قوة الأمر المقضي :
تتقيد المحكمة المدنية بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية.

حكم القاضي الجنائي بالبراءة لأسباب ترجع إلى التكييف القانوني،كأن كان الإهمال الثابت صدوره من المتهم لا يصل إلى درجة الإهمال الجنائي أو كانت الدعوى العمومية سقطت بموت المتهم،أو العفو الشامل فان ذلك لا يمنع القاضي المدني من الحكم بالمسؤولية المدنية.


المسؤولية المدنية عن العمل الشخصي :

المقدمة : قد عرفنا فيما سبق أن المسؤولية القانونية هي تجاوز الحدود التي حددها القانون وتترتب عليها مسؤولية جنائية والحدود التي نص عليها اتفاق أو الإخلال بالتزام مقتضاه أن لا يضر الإنسان غير بأعمال نص عليها القانون وتترتب عليها مسؤولية مدنية هذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين وهما:المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

المسؤولية عن العمل الشخصي :م 124 ق.م.ج : وهي التي يرتبها القانون على الإخلال بالتزام قانون مقتضاه أن لا يضر الإنسان غيره بخطأ أو بإهمال أو بتقصير منه وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان هي : الخطأ،الضرر،العلاقة السببية.

01-تعريف الخطأ : هو أساس المسؤولية،فقد يكون عمديا،أو بإهمال وقد يكون مملا إيجابيا أو سلبيا كما هو الحال بالنسبة للامتناع عن تقديم المساعدة للغير،كما أن الخطأ هو انحراف من سلوك الشخص المعتاد مع إدراكه لهذا الانحراف، وللخطأ ركنان مادي وهو الانحراف-(التعدي)-ومعنوي-(الإدراك).

أ)-أركان الخطأ :
01-الركن المادي : (التعدي) : هو الانحراف في السلوك عن سلوك شخص عادي،فكل شخص ملتزم بأن يصطنع في سلوكه اليقضة والتبصر الذي يسلكه الشخص العادي حتى لا يضر الغير، فالتعدي يقضة من شخص تجاوز في تصرفه الحدود التي يرسمها العقد في المسؤولية العقدية والحدود التي يرسمها القانون في المسؤولية التقصيرية،ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الضرر بالغير وتسمى هذه الحالة بالجريمة المدنية أولم يتعمد ولكن أهمل أو قصر في قيامه في عمل ما وتسمى شبه الجريمة المدنية.

معيار الخطأ : -يجب التفرقة بين التعدي بالعمد والتعدي بالإهمال أو التقصير،ففي الحالة الأولى يكون كعيار الخطأ شخصي لان القصد السيئ يبحث عنه في ذات الشخص،أما في الحالة الثانية فيكون المعيار موضوعيا،وفيه يقاس الانحراف بسلوك شخص تجرده من ظروفه الشخصية،هذا الشخص المجرد هو الشخص العادي.

ولكن هناك ظروف تبدو لأول وهلة داخلية وتدخل في حساب سلوك الشخص وقياسه ولكن في حقيقتها ظروف خارجية مثل قياس سلوك الذي يأتيه رجل قروي في عمل يقوم به القرويون،فللقول إذا كان هذا القروي قد انحرف عن سلوك الشخص العادي،فيجب أن ننظر إلى سلوك قروي عادي مثله.
أما إذا كان القروي يقوم بعمل غير حكرا على القرويين، فان سلوكه يحب أن يقاس بالرجل العادي،حينما يقوم بهذا العمل.

مسؤولية الأطباء والجراحين وسائر رجال الفن: الاتجاه الحديث هو أنها مسؤولية عقدية،وسواء كانت عقدية أو تقصيرية فان الطبيب يسأل عن خطأ دون تفرقة بين الخطأ العادي والفني،أو الخطأ الجسيم واليسير أي يخضع للمعيار العام وهو كل فعل يأتيه الطبيب من نفس المرتبة وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت به ولدت عنه مسؤولية،وما يقال عن الطبيب يقال عن المحامي والمهندس وسائر رجال الفن.
مسؤولية الناقل بالمجان : هي مسؤولية تقصيرية إذ لايوجد عقد بين الطرفين،ولذلك فكل خطأ يصدر فيه يطبق عليه المعيار الموضوعي وهي مسؤولية الرجل المعتاد وقد قالت بعض المحاكم من فرنسا أن مسؤولية الناقل بالمجان لايكون الإصدار منه خطأ جسيم، غير أن ذلك مردود لان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية باطل بحسب قواعد القانون المدني.

حالات لا يكون فيها التعدي خطأ :
- الدفاع الشرعي.
- حالة الضرورة.
- حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس.
ومجال هذه الحالات أسباب الإباحة و الأفعال المبررة.

02- الركن المعنوي : (الإدراك)
التمييز ضروري لمسألة الشخص الطبيعي دون حاجة إلى درجة الرشد،وإذا انعدم التمييز تماما لا يسأل الشخص عن أفعاله،إلا إذا كان تخلله عارض وهذا يعني أن كان اختياريا أو اضطراريا،فالتمييز الاختياري يسأل الشخص عنه كالمسكر والمخدر.

وطبقا للمادة125/1ق.م يكون فاقد الأهلية مسؤول عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز وسن التمييز هو بلوغ الصبي16 سنة في القانون المدني الجزائري.

مسؤولية عدم التمييز المادة125/2 ق.م : يجوز مسألة الشخص غير المميز في حالة تعذر المسؤول عنه وتعذر كذلك تعويض المضرور من طرف المتسبب فجاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر لتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصومة.

II)-الضرر: وهو الركن الثاني في المسؤولية ويقع عبئ إثباته على المضرور نفسه بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة وشهادة الشهود، وهو نوعان :

1-الضرر المادي : وهو الذي يصيب الشخص في جسمه أوماله ويشترط فيه شرطان :

أ)-أن يكون إخلال بمصلحة مالية للمضرور:

أن التعدي على الحق سواء كان في السلامة كالتعدي على الجسم والحياة أو في الملك كحرق منزل أو إتلاف المال،فللمضرور إثبات ضرره وعلى المتسبب تعويض ما ألحق بالمضرور من خسائر.

ب)- يجب أن يكون هذا الإخلال محققا لا محتملا :

يجب أن يكون الضرر محققا فعلا أو سيقع حتما،مثل الضرر الحال:أن يموت المضرور أو يصاب بتلف في جسمه أو في ماله ومثل الضرر الذي سيقع وهو الضرر المستقبلي : كأن يصاب العامل أثناء عمله في ساقه أن تبثر(تقطع) أو تبقى،فللقاضي في هذه الحالة تقدير التعويض،ويتلقى هذا المتضرر التعويض الذي يستحقه وفقا لأي من الفرضين يتحقق في المستقبل،وإذا كان عجز العامل كليا أي مدى الحياة فللقاضي تقرير التعويض إيرادا مرتبا مدى الحياة.

أما الضرر المحتمل : يجب تمييزه عن الضرر المستقبلي لانه غير محقق،قد يقع أو لايقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا تحقق فعلا.

التعويض عن تفويت الفرصة : إذا كانت الفرصة أمر محتملا فان تفويتها أمكر محققا،وعلى هذا الأساس يجب التعويض،كتفويت فرصة النجاح في الامتحان،والتعويض عن تفويت الفرصة للموظف في الترقية إلى درجة أعلى.

الضرر الأدبي : الضرر الأدبي لا يمس المال لكن يصيب مصلحة غير مالية يمكن إرجاعه إلى أحوال معينة،فقد يكون ضرر ماديا وأدبيا في نفس الوقت كتشويه في وجه امرأة أو تشويه في الأعضاء، وقد يكون ضرر أدبي فقط الذي يصيب الشرف والاعتبار والعرض،كالقذف والسب والشتم وهتك العرض وإيذاء السمعة والكرامة،وضرر أدبيا يصيب العاطفة والشعور والحنون كانتزاع الطفل من حضن أمه،وضرر أدبي يصيب الشخص بمجرد الاعتداء على حق ثابت له كمن يدخل أرض مملوكة لآخر بالرغم من معارضة مالكها.

فالضرر الأدبي كالمادي يلزم التعويض عنه.

3-العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: هي الركن الثالث في المسؤولية معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور،وهناك صعوبة في تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وترجع هذه الأخيرة إلى سببين،الأول من الضرر قد لا ينشأ من سبب واحد بل ينشأ عن أسباب متعددة تسمى هذه الحالة بتعدد الأسباب وقد ينشأ خطأ واحد من عدة أضرار متعاقبة.

1-حالة تعدد الأسباب:هناك نظريتان :
أ)- نظرية كل الأسباب الذي أدت إلى حدوث نتيجة أي وقوع الضرر تعتبر سبب لها،وإذا تحلف واحد منها لما وقع الضرر.
ب)- نظرية السبب الفعال أو المنتج:معناه إذا تداخلت عدة أسباب في إحداث الضرر فيجب الاعتداد بالسبب المنتج والفعال أي السبب الملائم لحدوث الضرر مثل ذاك،ترك صاحب السيارة سيارته مفتوحة،فقام شخص بسرقتها واصطدم بأحد المشاة،فطبقا للنظرية الأولى كلاهما متسببان وطبقا للثانية،فالشخص السارق وحده المسؤول في إحداث الضرر.

2- السبب الأجنبي : م 127 ق.م.ج :
إما أن يكون القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
أ)- القوة القاهرة والحادث الفجائي : وهما تعبيران لشئ واحد لا يمكن نسبتهما إلى المدين أو المسؤول أي لا يدا له في كالحرب وما يترتب عليها من ترحيل السكان الزلازل… الخ.

غير أنه عدم نسبة الحادث الفجائي والقوة القاهرة إلى المدعي عليه لا تكفي لاعتباره قوة قاهرة بل يجب أن تجتمع خاصيتين وهما :

-حالة عدم إمكان توقع معناه عدم توقعه وقت حدوثه من أكثر الأشخاص حيطا(معيار الرجل العادي،معيار موضوعي)والمقصود بالاستحالة في الدفع هو الاستحالة المطلقة فإذا كانت الاستحالة قاصرة على المدين دون غيره فلا يعتبر الحادث قوة قاهرة(معيار موضوعي)،والدين على توافر القوة القاهرة إعفاء المدين من الالتزام وبالتالي تنعدم العلاقة السببية التي هي ركن من أركان المسؤولية ولا تقوم بدونها ، وإذا اشترط خطأ المدعي عليه مع القوة القاهرة في إحداث الضرر فانه لا مجال لتقسيم المسؤولية لأنه لا يوجد من يدفع التعويض عن القوة القاهرة،فيتحمل المدعي عليه المسؤولية كاملة،غير أنه يلاحظ أن المدين في المسؤولية العقدية قد يتحمل نتائج القوة القاهرة ويكون مسؤولا حتى ولو كان سبب عدم التنفيذ يرجع إلى القوة القاهرة يكون إذا وجد اتفاق بين المتعاقدين(المادة127 ق.م.ج).

ب)-خطأ المضرور: الحالة الثانية التي تقطع بها العلاقة السببية هي خطأ المضرور وهي في ثلاثة حالات :
1- قد يشترك شرط الخطأ المضرور مع خطأ المدعي عليه ويكون كل خطأ مستقلا عن الخطأ الآخر ومنتجا للضرر،فتقسيم المسؤولية بينهما بالتساوي.

2- وقد يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعي عليه فيسأل من خطأه خطأ الآخر،ويتم ذلك حيثما يفوق أحد الخطأين الخطأ الآخر من حيث الجسامة،مثل اصطدام صاحب سيارة أحد المشاة في مكان غير مخصص للمشاة.

ج)- خطأ الغير : طبقا للمواد من 134 من قانون المدني الجزائري ، تقوم المسؤولية على خطأ الغير في الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ، كحالة الرقابة على شخص قاصر أو بسبب حالته العقلية والجسمية وحالة الأضرار الناجمة عن الأبناء القصر فتقوم المسؤولية على الوالدين ، أو حالة تأدية الوظيفة أي مسؤولية التابع والمتبوع (موظف مع الإدارة) ، فالمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضر (المادة 137 ق.م.ج).


المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية).

مقدمة : لقد سبق وأن عرفنا أن المسؤلية ا لقانونية هي تجاوز الحدود التي رسمها القانون وتترتب عليها مسؤولية جنائية والحدود التي نص عليها الإتفاق أو الإخلال بإلتزام مقتضاه أن لا يضر الإنسان غيره بأعمال نص عليها القانون وتترتب عليها مسؤولية مدنية هذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين مسؤلية عقدية وأخرى تقصيرية.

أ)- معايير التفريق بين المسؤوليتين :

1)-من حيث الأهلية : - للمسؤولية العقدية شرطين هما العقد الصحيح ومخالفة الإلتزام الناشئ عنه معا ، وصحة العقد تستلزم أهلية التعاقد أو الأهلية الكاملة ، وكذلك نجد أن شرط المسؤلية التقصيرية هو توافر الخطأ من جانب المسؤل وركنا الخطأ هما التعدي والإدراك أي التمييز ، إذا ف لمسؤلية العقدية تستلزم توافر الأهلية الكاملة لدى المسؤل بينما المسؤلية التقصيرية تتطلب فقط توافر التمييز لديه ، فثمة فارق من جانب الأهلية.

2)-من حيث التعويض : يسأل المدين في المسؤلية التقصيرية عن الضرر المتوقع وغير المتوقع أما في المسؤلية العقدية فلا يسأل عن الضرر المتوقع أي الضرر الذي يدخل في قصد المتعاقدين وقت التعاقد إلا إذا وقع من المتعاقد المدين غش أو خطأ جسيم لان حسن النية مفروض في تنفيذ العقد.

وفي ذلك تنص المادة 182/ 2 م ج على أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد فضياع حقيبة من أمين النقل يجعله مسؤلا عن الثياب التي بداخلها لأن هذا ضرر متوقع ولكن لا يجعله مسؤلا عما بها من مجوهرات لان هذا ضرر غير متوقع ، إذ ليس متوقع وضع مجوهرات في حقيبة عادية.

3)- من حيث التضامن بين المدنيين المتعددين : ففي المسؤولية التقصيرية التضامن مقرر بنص عام في القانون في حالة تعدد المدنيين ( 126م ج) أما في المسؤلية العقدية فلا تضامن إلا بالاتفاق أو بنص خاص في القانون ، والسبب في قيام التضامن بنص عام في المسؤلية التقصيرية هو أنه إذا ارتكب الخطأ اثنان كان خطأ كل منهما هو السبب في الضرر ومن ثم وجب عليه التعويض كاملا.

4)- من حيث الإعفاء الاتفاقي من المسؤلية : يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤلية العقدية ولا يجوز ذلك في المسؤلية التقصيرية178/ 2.3 م .ج يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤلية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤلية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يتم من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤلية الناجمة عن العمل الإجرامي أي عن المسؤلية التقصيرية.

5)- من حيث التقادم : تتقادم دعوى المسؤلية العقدية كقاعدة عامة بخمسة عشرة سنة 307 م ج كذلك دعوى المسؤلية التقصيرية فتتقادم بخمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار 133م ج ،كما أن قانون الإجراءات الجزائية قد أخضع الدعوى المدنية فيما يتعلق بالتقادم لأحكام القانون المدني ( المادة قانون الإجراءات الجزائية).

وذلك بعدما نص في المواد 7،8 ، 9 على تقادم الدعوى العمومية فجعله عشر سنوات كاملة في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات ، وهكذا نجد فارقا ظاهرا في القانون الجزائري بين تقادم الدعوى المدنية وتقادم الدعوى الجنائية فقد جعل كلا منهما تخضع لقانون مستقل.

نستخلص مما سبق أن ثمة فوارق بين المسؤليتين مردها إلى أن المسؤلية العقدية هي نتيجة الإخلال بالتزام إرادي وأن المسؤلية التقصيرية هي نتيجة الإخلال بواجب عام فرضه القانون.

ب)- تحديد نطاق كل من المسؤليتين العقدية والتقصيرية : لا مسؤلية عقدية إلا حيث يكون هناك عقد ، إنما وجود العقد لا يتحتم معه أن تكون المسؤلية عقدية دائما وتتطلب المسؤلية العقدية توافر شرطين :

1- أن يكون ثمة عقد صحيح بين المسؤل والمضرور فيجب أن تتجه الإدارة إلى الالتزام فخرجت بذلك المجاملات كما خرجت الخطبة والنقل بالمجان.

ولقيام المسؤلية العقدية يجب أن يكون العقد صحيحا، فإذا كان العقد باطلا فالمسؤلية تقصيرية ويجب أن يكون الإخلال حاصلا من أحد طرفي العقد أو ممن حل محله ويدخل في ذلك الخلف العام والخاص والمنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير ، أما الإخلال الحاصل من أجنبي فتترتب عليه المسؤلية التقصيرية.

2- أن يكون الضرر قد نتج عن خرق التزام فرضه العقد ويتولى القاضي تحديد مضمون العقد فتحديد المسؤلية رهن بتحديد الالتزامات التي يرتبها العقد.

وتكون المسؤلية عقدية متى وجد عقد صحيح ونتج الضرر من عدم تنفيذ التزام متولد عن هذا العقد ويستوى أن يكون الالتزام قد فرضته الإرادة المشتركة أو فرضه نص مفسر أو أمر، ومتى كان المضرور طرفا في العقد أو ممثلا فيه ( كالخلف) أو منتفعا في اشتراط لمصلحة الغير والمسؤل هو المدين أو من حل محله ، وكل ما خرج عن هذه الحدود يدخل حتما في نطاق المسؤلية التقصيرية.

ج)- الجمع أو الخيرة بين المسؤليتين : إذا توافرت في العمل الواحد شروط المسؤلية العقدية والمسؤلية التقصيرية معا فهل للمضرور أن يختار المسؤلية التقصيرية ؟ ومن ثم فعبارة الخيرة أدق من عبارة الجمع ذلك أن الجمع قد يفهم على أنه تعويض المضرور مرتين وهذا ما لا يقول به أحد كذلك ليس معنى الخيرة أن يجمع المضرور بين مزايا كل من المسؤليتين.

* أساس المسؤلية التقصيرية في القانون الجزائري : لقد أخد المشرع الجزائري بالخطأ كأساس لقيام المسؤلية المدنية وان كان النص العربي للمادة 124ق م ج لم يرد فيه ذكر لعبارة الخطأ إذ قال أن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض غير أن النص الفرنسي لهذه المادة ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد اعتنق نظرية المسؤلية المبنية على الخطأ.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:34




تقسيم الأشياء في القانون المدني الجزائري

مقدمة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات ومنقولات،فاهتمت القوانين المدنية وغيرها بهذا التقسيم لما له من ناحية ومن آثار قانونية من ناحية أخرى،فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمادة 683 ق.م.ج إلى عقارات ومنقولات، وسنتطرق إلى تعريف ودراسة كل منهما على حدى.

1-تعريف العقار: بالنظر إلى المادة683 ق.م.ج،التي تنص على:أن كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول.

غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص،فقد بينت هذه المادة تعريف العقار وهو على نوعين،العقار بطبيعته وعقار بالتخصيص وما يخرج عنها فهي منقولات وسنتطرق إلى دراستها فيما يلي :

1-أنواع العقارات:
1-1-العقار بطبيعته: حسب نص الفقرة الأولى من المادة683 ق.م.ج،يكون كل شئ ثابت في مكانه ومستقر فيه لا يتحرك منه ويشغل حيز معينا لا يتغير فهو عقار بطبيعته انطلاقا من هذا المفهوم نستنبط أن العقارات بطبيعتها تشمل ما يلي:

أ)-الأراضي : الأرض بطبيعتها ثابت،لها خاصية الاستقرار بمكانها ومدلولها يشمل كل أنواع الأراضي الزراعية والجبلية والصحراوية والمعدة للبناء والمقام عليها من البناء،وما تشمله في باطنها كالأنفاق والآبار والمناجم البترولية والغازية وما يتصل على سطحها كالتلال الرملية والأحجار المتنوعة ولها صفة الاستقرار فكلها تعتبر عقارات بطبيعتها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

ب)-الأبنية : كل بناء أو تشييد على الأرض يكون مثبت فيها يعتبر عقارا بطبيعته كيفما كانت طبيعة تثبيته في الأرض وأي كان مالكه ما دام مستقرا بمكانه،وكان التعامل فيه بنية الإبقاء على الاستقرار.

ج)-الأشجار والنباتات : الأشجار والنباتات المتصلة بالأرض والمستقرة في مكانها بواسطة جذورها تأخذ حكم العقارات بطبيعتها أيا كان نوعها و أيا كانت قيمتها، إلا أن هناك بعض النباتات والأشجار أو الشجيرات تأخذ حكم المنقولات إذا أنزعت من مكانها كالزهور والورود.

1-2-العقار بالتخصيص: العقار بالتخصيص عرفته الفقرة الثانية من المادة السابقة بأنه كل منقول وضعه صاحبه مالك العقار فيه بنية رصده وتخصيصه لخدمة العقار بصفة مستقرة، ولهذا العقار شرطان أساسيان هما :
الشرط الأول : أن يكون مالك العقار والمنقول شخصا واحد.

الشرط الثاني : رصد المنقول لخدمة العقار،يعني ذلك أن يكون المنقول قد جعله صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته،كالفلاح الذي يثبت آلة الري على أرضه لسقي مزروعاته.

2-تعريف المنقول: طبقا لنص المادة السابقة عرف المنقول على أنه كل ما ليس عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص فهو منقول وقد يكون إما بطبيعته وأما بحسب المال أو يكون معنويا.
1-أنواع المنقولات :
1-1-المنقول بطبيعته : هو كل شئ يمكن نقله من مكان إلى أخر دون أن يتلف بالتحرك الداخلي أي الذاتي كالحيوان الذي يتحرك بقدرته الذاتية أو بالتحرك الخارجي الذي يتم بإرادة شخص أو بقوة عمل خارجي كالجماد فهي منقولات بطبيعتها لأنها قابلة للتحرك دون تلف.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المنقولات بطبيعتها تأخذ أحكام العقارات أوجب المشرع تسجيل وإشهار تصرفاتها القانونية ومع ذلك فهي منقولات بطبيعتها مثال ذلك الطائرات والسفن والسيارات،نظرا إلى أهميتها وقيمتها عن العقارات،كما تعتبر من بين المنقولات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الطاقات التي يمكن إحرازها في أنابيب وأسلاك ثابتة على الأرض أو على البناء فتعتبر من المنقول وتأخذ حكمه طبقا للمادة350/ق.ع.ج،التي اعتبرتها منقولات وتدخل في باب سرقة النقود وتطبق على من يختلسها أحكام من يختلس منقول غير مملوك له.

1-2-المنقول بحسب المال: يقصد بالمنقول بحسب المال كل ما هو بطبيعته عقار،لكنه يعتبر منقولا لما سوف يؤول إليه في المستقبل القريب كأنقاض البناء لأنه سيصير منقولا بعد فترة والثمار في الأشجار التي نباع بعد أن تنفصل عنها،فهي منقولات بحسب مصيرها.

1-3-المنقول المعنوي: ويقصد بها الأشياء التي يمكن تصورها كالأفكار والمخترعات اعتبرها المشرع منقولات معنوية طبقا للمادة683/2 ق.م.ج،بقوله:كل ماعدا العقار فهو منقول ، فالأشياء المعنوية تكتسب صفة المنقول، وقد نصت المادة687 ق.م.ج بقولها تنظم قوانين خاصة على الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية،ومعنى ذلك أن حقوق التأليف والابتكار والاختراعات الصناعية والتقنية تخضع لقوانين خاصة تصدر بها في شأنها.

3-الآثار القانونية للتمييز بين العقار والمنقول: للتمييز بينهما فيما يتعلق بالآثار القانونية لكلاهما لابد من التكلم عن الحقوق والدعاوي التي تتعلق بالأموال العقارية أو المنقولة أولا ثم عن الآثار في أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات.

1-الأموال والحقوق والدعاوي في العقار والمنقول: تستخدم في لغة القانون عبارة الأموال العقارية للتعبير عن الحقوق المالية التي يكون محلها العقارات،وعبارة الأموال المنقولة للتعبير عن الحقوق المالية التي يكون محلها منقولا.

فالدعاوي العقارية تخص العقار والدعاوي المنقولة،كما تستخدم عبارات الحقوق العينية على الأشياء المنقولة كحق ملكية المنقول أو حق رهنه حيازيا ، فهي تخص الدعاوي المنقولة.

- الحقوق الشخصية أيا كان نوعها سواءا القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو إعطاء الشئ حتى ولو كان عقارا،فهي حق شخصي منقول حتى ولو كانت غايته أن يتمتع المدعي بحق عيني على العقار فيما بعد.
- كافة الحقوق المعنوية والأدبية والدعاوي المتعلقة بها،لان الأشياء المعنوية تكتسب صفة المنقول بحكم القانون كما ذكرنا.
- أما الحقوق العقارية فالوسيلة لحمايتها هي الدعاوي العقارية وتتعلق بالعقارات والحقوق التي تنصب عليها مباشرة كالتصرف في العقار بالبيع أورهنه رهنا رسميا أو تأجيره.



2-أثار التفرقة في القانون المدني :
- يكتسب الحق العيني على العقار وكذا انتقاله من شخص إلى آخر بمجرد التسجيل في السجلات العقارية حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير،كبيع المنازل أو رهنها مثلا،أما المنقولات فتنتقل ملكيتها بمجرد عقد البيع دون تسجيلها باستثناء المنقولات التي أخضعها القانون للتسجيل مثل الطائرات،السفن،السيارات…الخ.
- حيازة المنقول تعتبر سندا لملكيته مادامت تلك الحيازة بحسن نية وقائمة على سبب صحيح،إن حيازة العقد بحسن نية وسبب صحيح لا يعتبر سندا لملكيته لكنها تصلح فقط سببا لكسبه بالتقادم إذا استمرت هذه الحيازة 15 سنوات طبقا للمادة 827 و828 ق.م.ج.
- الغبن في بيع العقار يجعل للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثم ثمن المثل في زيادة الغبن عن خمس الثمن على أن يرفع البائع المغبون دعواه خلال مدة 03 سنوات من يوم انعقاد العقد ، المادة 358 و359 ق.م.ج.
- أما بيع المنقول والغبن فيه لا يخضع لهذه الأحكام.
- الحقوق العينية العقارية بعضها قاصر عن العقارات دون المنقولات مثل الرهن الرسمي وحق الارتفاق.

3-آثار التفرقة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية :
- الاختصاص المكاني في الدعاوي العقارية يكون دائما للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، أما الدعاوي المنقولة يمكن لمحكمة موطن المدعى عليه(المدين).
- دعاوي منع التعرض في الحيازة دائما تتعلق بالعقار فقط دون المنقول.
- يتم الحجز القضائي على العقارات بالتأشير به في السجلات العقارية الخاصة بالشهر العقاري، أما الحجز على المنقول فيكون بوضع اليد عليه وتسليمه لحارس قضائي يكون مسؤولا عنه في حالة تبديده طبقا للمادة364 ق.ع.ج.
- عادة لا تدخل الأعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل تحكمها القواعد المدنية،أما الأعمال المتعلقة بالمنقولات هي التي يجوز اعتبارها أعمالا تجارية طبقا للقانون.

4-أثار التفرقة في قانون العقوبات: إن المشرع الجزائري يعاقب على الاعتداء على الأموال المنقولة في مواد الجنح بالحبس والغرامة كالسرقة في المادة350 ق.ع.ج وما بعدها،كما يجرم النصب وخيانة الأمانة وتبديد المحجوزات القضائية وإخفاء الأشياء المسروقة والاعتداء على الحقوق المعنوية،أما عن حماية الحقوق العقارية فينص المشرع عليها في أحكام خاصة بها مثل المادة386 ق.ع.ج ، التي تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلستا أوبطريقة التدليس،وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا وبالتهديد أوالعنف تتضاعف العقوبة.








مادة : القانون المدني
دفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 04
تقسيم الأشياء في القانون


مقدمة : تنقسم الأشياء إلى عقارية و منقولة بالغ الأهمية من حيث النتائج المترتبة عليه و هو ينعكس على الحقوق المالية .

• إن الاحكام التي تفرق بين العقار والمنقول لها ما يبررها إذ أن المحكمة المختصة في نظر الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار هي محكمة و موقع العقار أما في المواد المنقولة فهي محكمة موطن المدعي عليه لأن المنقولات ليس لها موطن .( م 08 ق إ م) و من جهة أخرى فإن وضع اليد على المنقول بحسن نية هو دليل علي ملكيته 835ا ق م اما وضع اليد علي العقار فهو ايضا يؤدي لملكيته أحيانا إنما بعد مرور مدة و يسمى هذا بالتقادم المكسب و هي مدة 10 سنوات في القانون المدني الجزائري (م828 ق م) شريطة أن يكون الحائز حسن النية .

• أن شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية و الناقلة لها لا يمكن إجراؤها كقاعدة عامة إلا بالنسبة للعقارات .

تعريف العقار :
عرفت المادة 683 ق م العقار يتولها " العقار هو كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله بدون تلف " و كل ما لا يعتبر عقارا فهو منقول .

الآثار المترتبة على التفرقة بين العقار و المنقول :

1- هناك من الحقوق مايرد على العقارات وحدها و لا يرد على المنقولات كحق الإرتفاق (867) و الرهن الرسمي (882ق م ) .
2- في العقارات يجب إجراء الشهر لإنشاء و نقل الحقوق العينية (793ق م) Publicité fanciére
3- ليس ثمة حاجة إلى تقادم مكسب للملكية في المنقول لأن الحيازة بناءا على سبب صحيح و بحسن نية تكسب الملكية بمجرد التصرف و إستسلام المنقول (835 ق م) ( الحيازة سند الملكية) أما العقارات فوضع اليد لا يكفي إلا بمرور 10 سنوات لملكيتها (828 )
4- في بيع المنقولات إذا حدد اجل لدفع الثمن وتسلم المبيع و لم يدفع المشتري التمن بحلول ا لأجل يكون البيع مفسوخا لصالح البائع دون سابق إنذار مالم يوجد إتفاق آخر (392 ق م) .
بالنسبة للقانون الدولي الخاص
عند وجود نزاع قانوني فإن العقود المتعلقة بالعقارات يحكمها قانون الدولة التي يكون بها موقع العقار (17ق م)

بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية : تنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقار المحكمة التي يقع في دائرتها هذا العقار أما المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالمنقولات فهي محكمة موطن المدين ، و بالنسبة للتنفيذ على أموال المدين فإنه لا يجوز نزع عقارات المدين إلا إذا كانت المنقولات غير كافية .

ـ طبقا للمادة 794 فإن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع كله او بضعه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه في الثمن و المصاريف و يكون حق الشفعة في العقار دون المنقول لان أساسه هو رفع سوء الجوار .

في قانون العقوبات

هناك بعض الجرائم تقع على المنقول فقط ( السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة) ن هناك جرائم اخرى تقع على العقار فقط كجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته.

انواع العقارات

1- العقارات بطيعتها : هي كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه بحيث لا يمكن نقله من مكان لآخر كالمباني و الأشجار والأرض ( الكنوز تعبر منقولا) كما أنه إذا إقتطعت بعض أجزاء الأرض تعتبر منقولا كالمعادن و الأحجار الكريمة .

ـ المباني : تشمل جميع انواع المنشآت المقامة على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن و المصانع و القناطر و الأنفاق .
أما الكوخ الخشبي المنتقل أو الخيمة فهي منقول .
و طبيعة العقار اماد إلي جميع أجزاء العقار ولو كان يمكن نقلها ما دام أن العقار لا يعتبر تاما إلا بها كالنافذة مادامت مرتبطة بالأرض المقامة عليها فإذا زال هذا الارتباط بالهدم تحولت إلى منقولات .

ـ النباتات : المقصود بها النباتات التي لا يمكن ابقائها دون تلف
ولذلك فالنباتات الموضوعة في اصص لا تعتبر عقارا . و لذلك فإن الحاصلات الزراعية و الثمار عقارات ما بقيت متصلة بالأرض أما إذا قطعت التمار أو حصدت أصبحت منقولات.

2- العقارات حسب موضوعها

المقصود بها الحقوق العينية العقارية كحق الملكية و الانتفاع و الإرتفاق و الرهن الرسمي و غيرها فإذا وقعت على عقار كان هذا الحق عقارا (684 ق م)

3- العقارات بالتخصيص : هي أشياء منقولة بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها من مكان لآخر غير أن المشرع إعتبرها عقارات بالتخصيص لأنها مخصصة لعقار بطبيعته كالآلات الزراعية المخصصة لخدمة الأرض
أما شروط صيرورة العقار بالتخصيص فهي :

1- أن يكون هناك منقول بطبيعته و عقار بطبيعته.
2- توفر رغبة مالك العقار في أن يخلق رابطة بين المنقول و العقار.
3- أن يكون المنقول مملوكا مالك العقار.
4- أن يخصص المنقول للعقار.
5-

الآثار المترتبة على إعطاء صفة العقار : يخضع العقار بالتخصيص كقاعدة عامة للأحكام التي يخضع لها العقار الأصلي من بيع ورهن و هبة أو حجز على الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص حجزا منقولا .

تعريف المنقول : طبق للمادة 683 فإن المنقول هو كل ماليس بعقار أي أن كل شيء لا يكون مستقرا بحيزه و ثابتاا فيه فهو منقول .

أنواع المنقولات

1- المنقولات بحسب طبيعتها : تضم كل الأشياء المادية القابلة للإنتقال من مكان لآخر سواء كان الإنتقال ذاتيا كالحيوانات أو بقوة أجنبية كالجماد
2- المنقولات بحسب موضوعها : هي الحقوق المالية التي يكون موضوعها منقولا و جميع الدعاوي المتعلقة بها كحصة الشريك في الشركة و القيم المنقولة و السندات و الأوراق المالية.
3- المنقولات غير المادية : تضم كل مايعرف بحقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و هي حق المؤلف و الفنان و براءة الإختراع و شهادة المخترع و الرسوم و النمادج و العلامات التجارية و الإسم و العنوان التجاري

4- المنقولات بحسب مالها : هي عقارات بطبيعتها حسب وضعها الراهن و انما تتميز بأنها معدة للإنتقال حتما ووشيكا من أصلها الثابت فيصفها القانون بوصف المنقول المسبق مثل حجز الثمار المتصلة بالمزروعات القائمة قبل نضجها و بيعها جبرا على أنها منقولات
ـ يجب أن يكون مصير تحول هذا العقار إلى منقول وشيك الوقوع إما بفعل الطبيعة كالثمار الناضجة أو بالإتفاق كأن يتم بيع البناء على أساس أن يقوم المشتري بهدمه و نقل أنقاضه خلال مدة معينة .

5- تقسيمات أخرى للأشياء و الأمول

أ)ـ الأموال القابلة للإستهلاك و غير القابلة لها .
ب) ـ الأشياء المملوكة و الأشياء المباحة.
ج) ـ الأشياء الحاضرة و الأشياء المستقبلة.
د )ـ الأشياء القابلة للقسمة و غير القابلة لها.
ه) ـ الأشياء الداخلة من دائرة التعامل و الأموال الخارجية عن دائرة التعامل.
و) ـ الأموال البسيطة والمركبة.
ن) ـ الأموال المادية و الغير المادية .
ي) ـ الأموال الرئيسية و التبعية .
ك) ـ الأموال المملوكةو الأموال المقومة.
ل )ـ الأموال الخاصة و الأموال العامة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:35




تقسيم العقود في القانون المدني الجزائري

مقدمة : عرفنا في الدروس السابقة أن العقد مصدر من مصادر من مصادر الإرادية للإلتزام ، وغلبت فيه عدة تعاريف فقهية بينه وبين الإتفاق ، وأجمع الأغلبية على إعطائه مفهوم محدد يربطه بالإتفاق.

مفهوم العقد : أجمع فقهاء القانون بتعريفه على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة ق.م على أنه "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ما".

مجال العقود : إن نطاق العقد أو مجاله ينحصر في دائرة المعاملات المالية التي تنظمها قواعد القانون الخاص ، فيخرج من نطاقه الإتفاقات التي تنظمها قواعد القانون العام ، كالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والإتفاق على شغل وظيفة عامة لأنه يخضع لقواعد القانون الإداري ، والإتفاق على إنتخاب مرشح لعمل نيابي الذي يخضع لقواعد الدستورية ، كما أن الزواج أيضا يخرج من نطاق العقد ، لأنه يخضع إلى قواعد الأحوال الشخصية وينشأ بحكم القانون حقوقا عائلية وليس حقوق مالية مثل النفقة للزوجة مصدرها أثر قانوني.

مبدأ سلطان الإرادة : يذهب أنصار هذا المبدأ أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي الآثار التي تترتب عليه بل وفي جميع الروابط القانونية حتى الغير التعاقدية ، فالإرادة الحرة تهيمن على جميع مصادر الإلتزام وتتجلى قوة في العقد ، فالمتعاقدان لا يلزمان إلا بإرادتهما ، فلا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرف فيه ، كما لا يكسب أحدا من حق من عقد لم يشترك فيه.

وليس مبدأ سلطان الإرادة مقصورا على توليد الإلتزامات وحدها بل أيضا يولد كل الحقوق الأخرى ، فالملكية مبنية على حرية الإرادة ، بل هي الحرية في مظهرها الملموس المادي.

كما أن منشأ الإلتزامات يرجع إلى الإرادة الحرة وكذلك الأثر الذي يترتب على الإلتزام ، فهو خاضع للإرادة أيضا ، فالعقد يتم بتوافق إرادتين مستقلتين لا يجوز تعديله إلا بتوافقهما ، فلا يستقل أحد من المتعاقدين بتعديله ، ولا يجوز للقاضي نفسه بدعوى إتباع قواعد العدالة أن يعدل فيه أو أن يضيف إليه ما ليس منه.

أنواع العقود : هناك عدة أنواع من العقد يمكن تصنيفها إلى طوائف أو أقسام تجمعها خصائص واحدة ، كما يمكن لعقد واحد أخذ بأحكام عقد آخر ، كما أن في التقسيم لا يعني أن هناك شئ يقسم بينها لقد قسمها المشرع الجزائري :

1- من حيث التسمية :
أ)-العقد المسمى : هو ما خصصه القانون بإسم معين وتولى تنظيمه بأحكام خاصة نظرا لشيوعه وتداوله بين الناس والعقود المسماة إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة أو التي تقع على المنفعة كالإيجار وعارية الإستعمال ، والتي تقع على العمل كالمقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة ، ويضاف إلى هذه العقود عقود الغرر وهي المقامرة والرهان وعقد التأمين،...إلخ.

ب)- العقد الغير المسمى : وهو ما لم يخصه القانون بإسم معين ولم يتولى تنظيمه ، فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه في قواعد العامة التي تقررت لجميع العقود مثله النزول في فندق ، إتفاق شخص مع رسام إتفاق جمعية الطب مع إحدى المستشفيات للتعليم الطبي.

2- من حيث الكوين :
أ)- العقد الرضائي : هو الذي ينعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون حاجة إلى مشكل معين ، فيكفي فيه الإيجاب والقبول لإنعقاد العقد ولو شفويا مثل عقد البيع ، الواقع على منقول وعقد الإيجار.

ب)- العقد الشكلي : ويكون الشكل فيه ركنا لإنعقاده مثل عقد الرهن الرسمي الذي نيعقد أمام موثق ، والعقود التي تتضمن نقل الملكية على العقار ، فالشكل ركنا من أركان إنعقاده يترتب على مخالفته بطلان العقد.

3-حيث الأثر :
أ)-العقود الملزمة للجانبين م 55 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع ، فالبائع ملتزم بنقل المبيع يقابله المشتري بدفع الثمن.
ب)-العقد الملزم لجانب واحد م 56 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون أيضا دائنا لغير غير مدين ، مثل الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشئ المودع وأن يتولى حفظه وإن يرده عينا ، دون أن يلتزم المودع بشئ نحو المودع عنده.

أهمية هذا التقسيم : تتجلى أهمية هذا التقسيم فيما يلي :
1)-في العقد الملزم للجانبين إذ لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد (المادة 119 ق.م.ج).
2)-في العقد الملزم للجانبين إذ لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام كان للمتعاقد الآخر بدلا من أن يطلب فسخ العقد ، أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ، فإذا طولب بتنفيذه دفع بوقفه حتى يقوم الطرف لطرف الأول بتنفيذ ما إلتزم به.
3)-في العقد الملزم للجانبين يطبق القاضي بتحمل التبعة حيث أنه في حالة ما إستحال على أحد المتعاقدين تنفيذ إلتزامه لسبب خارج عن إرادته فإن الإلتزام ينقضي بسبب إستحالة التنفيذ وينقضي معه الإلتزام المقابل له فينفسخ العقد تلقائيا ، فيكون للمتعاقد الذي إستحال عليه تنفيذ إلتزامه تحمل تبعة هذه الإستحالة ، أما بالنسبة للعقد الملزم للجانب الواحد فالمتحمل للتبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي إستحال تنفيذ إلتزامه ، ولا يعوض عنه لأنه لم يقابله في ذمته إلتزام.

مثلا في عقد البيع إذا إستحال على البائع تنفيذ إلتزامه هلاك الشئ المبيع قبل تسليمه وقعت عليه تبعة الهلاك فلا يتقاضى الثمن ، وإن قبضه ، عليه أن يرده (المادة 121 ق.م.ج بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين ، أما الملزمة لجانب واحد كما سبق ذكره فتبعة الهلاك تقع على الدائن ، مثلا إذا هلك الشئ الموهوب بين يدي الواهب فإن الموهوب هو الذي يتحمل تبعة الهلاك لأنه لن يحصل على الشئ الموهوب له دون عوض.

4- من حيث الإداءات :
أ)-عقود المعاوضة : هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابل ما أعطاه ، مثل عقد البيع ، البائع يتقاضى الثمن والمشتري يأخذ المبيع ، المادة 58 ق.م.ج ، فالعقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين بإعطاء أو فعل شئ ما.

ب)- عقود التبرع : هي تلك العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابل لما أعطاه مثل ذلك عقد الهبة بدون عوض ، عقد الوديعة بدون أجر ، عقد العارية بدون أجر.

ينبغي التمييز ما بين العقد بعوض والعقد التبادلي ، عقد التبرع والعقد الملزم لطرف واحد إذ لكل منها إطاره الخاص به ، فمثلا عقد العارية التي يلتزم فيه المعير بعدم إسترداد الشئ المعار يعتبر عقد تبرع وليس عقد معاوضة ، كذلك عقد الهبة التي يشترط فيه الواهب عل الموهوب تأدية خدمة معينة لأحد أقاربه يكون في هذه الحالة عقدا تبادليا ولكنه تبرعي ، أما العقد التبادلي الذي يلتزم المدين بالإمتناع فيه عن عمل عقد تبادلي ولكنه بدون عقد.

أهمية هذا التقسيم :
1-في عقود المعاوضة عادة لا يؤخذ شخص المتعاقد في الإعتبار ، أما في عقود التبرع فيأخذ في الإعتبار لأنها تتم لأشخاصمعينين بذات ، كالغلط في الشخص المتبرع له ، ففي عقد الهبة يتم لإعتبار الشخص الموهوب له فالغلط فيه يؤثر في العقد بعيب الغلط.
2-يجوز الطعن في عقود التبرع في الدعوى البوليصية دون حاجة إلى إثبات سوء نية على تلقي التبرع المادة 192/02 ق.م.ج ، فإذا وهب المدين المعسر آخر شئ من ماله جاز للدائن الطعن في هذا التصرف ولو لم يثبت سوء نية الموهوب له ، أما في عقود المعاوضة كالبيع فلا بد من إثبات سوء النية.

5-من حيث المدة المتطلبة للتنفيذ :
أ)- عقود فوزية : الأصل فيها أن تنفذ الإلتزامات فور إنعقاد كعقد البيع.
ب)-عقود زمنية أو مستمرة : فالزمن فيها هو العنصر الجوهري مثل عقد الإيجار وعقد العمل ، فالزمن معيار يقاس به.

أهمية هذا التقسيم : 1-الفسخ : فلفسخ في العقد الفوري له أثر رجعي ، مثل عقد البيع البائع يستلزم عليه رد المبيع والمشتري برد الثمن ، والمتعاقدان يعادان إلى الحالة التي كان عليها من قبل (المادة 122 ق.م.ج) ، أما الفسخ في العقد الزمني لا أثر رجعي ، فالزمن قد مضى مثل عقد الإيجار إذا نفي الزمن فيه أو مضى فلا يمكن على المستأجر أن يرد المنفعة التي حصل عليها خلال هذا الزمن.

2-تعديل شروط العقد كالعقود المستمرة ، حيث إن إتفق المتعاقدان على أسعار محددة في زمن تكون فيه الأسعار منخفظة وبعدها ترتفع ، ففي هذه الحالة يجوز تعديل شروط العقد ، أما في العقود الفورية الإلتزامات لا تتقابل تقابلا تاما من حيث الكمية كأن يكون الثمن مقسطا عند الدفع ، كما أن يكون جملة ويستوي في الشئ المبيع أجزاءا ، أما في العقد الزمني فالإلتزامات تتقابل ، فكلما قام العامل بعمله إستحق أجرا ، وكلما إنتفع المستأجر بالعين المؤجرة وجب عليه أن يدفع الثمن المؤجر.

3-في العقد الفوري إذ توقف تنفيذ الإلتزامات كما إذ تأخر البائع في تسليم الشئ المبيع أو تأخر المشتري في دفع الثمن فإن هذا الآخر لا يأثر في العقد ، كما أن في العقد الزمني إذ توقف تنفيذ الإلتزامات فيه لوقت ما فإن العقد يتوقف ، فإذا توقف العامل عن عمله فإنه لا يستحق عنه أجرا.

6- من حيث إشتمالها على عملية قانونية واحدة :
أ)- عقود بسيطة : هي تلك التي تشتمل على أحكام عقد واحد مثل عقد البيع ، عقد الإيجار وعقد الوديعة.


ب)-عقود مركبة أو مختلطة : تشتمل على أكثر من عقد واحد مثل ذلك عقد الفندقة الذي يتضمن :
1-عقد إيجار بالنسبة إلى الإقامة بالفندق.
2-عقد بيع بالنسبة إلى الطعام الذي بقدم للنزيل.
3-عقد الوديعة بالنسبة إلى أمتعة النزيل وما يودعه من مال لدى الفندق.

أهمية هذا التقسيم :
-العقد البسيط تطبق عليه أحكامه إذا كان عقد مسمى ، والقواعد العامة إذا كان عقد غير مسمى.
-أما العقد المركب فتطبق على كل عقد فيه أحكامه الخاصة به إلا أن هناك عقود مركبة تتغلب فيها أحكام العقد على آخر مثل عقد إيجار بيع والمنصوص عليها في المادة 363 ق.م.ج فبموجبه يباع منقول المشتري بثمن يدفع أقساطا ويصفه المتعاقدان عقد إيجار حتى يحتفظ البائع بملكية المبيع.

7- من حيث تحديد إلتزام المتعاقد :
أ)-العقود المحددة : كل من المتعاقدين يعرف مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ عند التعاقد ، كعقد البيع بثمن محدد.
ب)-العقود الإحتمالية (عقد غرر) : ما يعرف فيه كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ ، فالمعرفة تتوقف على مستقبل غير محقق مثل ذلك بيع ثمار لم تنضج بعد (المادة 457 ق.م.ج).
أهمية هذا التقسيم : الطعن بالطعن لا يقبل في العقود الإحتمالية لكونه يقوم على معيار حسابي محدد في القانون 5/1 ، وبما أن هذا العقد يحتمل الخسارة والكسب مستقبلا فلا يمكن للطرف المغبون الشكوى لأنه كان يتوقع الغبن عند التعاقد.

8-من حيث موقف الطرفين :
أ)-عقود المساومة : يتناقش المتعاقدان فيها ويضع كل منهما ما يحقق مصلحته من شروط فغالبا ما تكون الإرادتان متساويتان ومتكافئتان.
ب)- عقود إذعان : هي تلك العقود التي تبرم بشأن بعض الخدمات كخدمة المياه ، الكهرباء ، الغاز ، النقل ، فهذه العقود تضعها المصلحة العامة في نموذج موحد لا تقبل شروطها العديل فيها فعلى المشترى أن يقبلها دون نقاش فإذا لم يقبلها فإنه لايعتبر متعاقدا ، وفي حالة قبولها فيعد متعاقدا.

أهمية هذا التقسيم : -عقود المساومة تتم برضاء حر من كلا المتعاقدين بعد وضع كل منهما شروطه ، وهذه تخضع للقواعد العامة فلا يجوز للقاضي تعديل شروطها أو إعفاء أحد المتعاقدين منها (المادة 106 ق.م.ج) "العقد شريعة المتعاقدين نقصه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو لأسباب التي تقررها القانون" كما أن الشك يؤول فيه المصلحة المدين (المادة 112/1ق.م.ج).

- عقود الإذعان بإمكان القاضي تعديل شروطها التعسفية بل له وأن يعفى منها الطرف المذعن سواء كان هو الدائن أو المدين (المادة 110 ق.م.ج).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:36







انـقـضـاء الالـتـزام

1) مـقـدمـة : الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل الوفاء ، وقد ينقضي بدون وفاء أي بالإجراءات استحالة التنفيذ ، و التقادم المسقط .

2) انقضاء الالتزام بالوفاء : نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .
- و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه .

3) الأحكام العامة للوفاء :
أ) بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
* الموفى le solveus : يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و لو كان بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء لكونه ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .
* الـمـوفـى لـه : يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص كالمحال إليه .
- ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن الوفاء يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا بطلانا نسبيا لصالح ناقص الأهلية .
- الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
- و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ التعويض لحل العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
- و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ يجوز للموفى أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا سبب كما يقضي الالتزام بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .

أ- الـوفـاء بـمـقابـل : و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن بشئ آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن تقديمه للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن يحصل الاتفاق بين الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما وقت الاتفاق خالية من عيوب الرضا .

- الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد مختلف عن الدين القديم ، و قد تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و حوالة الدين .

- الـمـقـاصـة la compensation:( المواد من 297 – 303 ق م ج )
- تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا مبلغا من النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث يكون كل منهما دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل منهما إذ لا يشترط تساوي المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .


- أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين ( conventionelle) ، أي أن يتفق طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية ( تخدم تجانس المحل مثلا).

- اتـخـاذ الـذمـة la confusion :
و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس الوقت فينقضي المدين لسبب و هو أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .
مثال لها : أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا إفترضنا أنه كان دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين باتخاذ الذمة .
- شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات تنقضي باتخاذ الذمة .

4) انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1- الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع و لو أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .

إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .

2- استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء : إذا استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين

و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .

أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة في يد بائعه .

3- الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .

- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة 308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ، لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .

كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14156
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 20:38





قانون الأسرة الجزائري

مقدمة : لقد ظهر في القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 رمضان عام 1404 هـ الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984 ، وذلك من رئيس الجمهورية و بناءا على الدستور ولا سيما المادتان 151 –2 و154 منه و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني فأخضع في مادته الأولى العلاقات بين أفراد الأسرة لإحكام هذا القانون ، كما عرف في المادة الثانية منه الأسرة على أنها الفكرة الأساسية للمجتمع ويتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.

ونص في المادة الثالثة منـه على أن تعتمـد الأسرة في حياتـها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية فقد قسمت أحكام قانون الأسرة كتبا ولكل كتاب أبواب وفصول.

الكتاب الأول : خص الزواج وانحلاله
الكتاب الثاني : النيابة الشرعية
الكتاب الثالث : الميراث
الكتاب الرابع : التبرعات (الوصية ، الهبة ، الوقف).

بعد التطرق إلى نشأة قانون الأسرة وتعريف الأسرة بناءا لأحكام هذا القانون ، نتجه إلى دراسة علاقة قانون الأسرة مع القوانين الأخرى.

01 - علاقة قانون الأسرة بالقانون المدني :عن العلاقة التي توصل قانون الأسرة بالقانون المدني هي العلاقة التي توجد بين المادة 467 مدني التي تنص على أن عقد الإيجار ينعقد بموجب عقد بين المؤجر و المستأجر و أنه في حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين أي الزوجين يمكنه أن ينتفع بحق الإيجار ، لأعباء هذا الزوج من أجل حضانة الأولاد ، و المادة 52 من قانون الأسرة التي نصت على أنه إذا كانت المطلقة حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيوائها يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج و يستثنى من الحكم بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا ، وتفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها ثبوت انحرافها.

وخلاصة القول وتطبيقا لأحكام المادة 223 من قانون الأسرة فإن المادة 52 منه تكون قد تضمنت قاعدة قانونية تخالف ما تضمنته المادة 467 مدني و تتعارض معها ولهذا فإن المادة 52 هذه قد خصصت وقيدت أو ألغت الفقرة الثانية من المادة 467 مدني ذلك ضمنيا وأن الاجتهادات القضائية التي ظهرت مع المادة 467 لم يبقى معتبرا منها إلا ما تعلق بعدد المحضونين.

II / قانون الأسرة و علاقته بقانون الحالة المدنية : قد أتى قانون الأسرة بعد قانون الأحوال المدنية بأربعة عشرة (14) سنة فخصصه فيما شمله قانون الأسرة في قواعد قانونية أصبحت نصوص معدلة أو ملغاة ضمنيا لقواعد الأحوال المدنية ، حيث تطبق قواعد هذا الأمر بشأن تحرير عقد زواج و كيفية تسجيله وتقييده في سجلات الحالة المدنية فيما لم يرد عليه نص مخالف في قانون الأسرة أو فيما يحيل إليه ، وتطبيق نصوص قانون الأسرة فيما عدا ذلك من القواعد.ومن النقاط التي يلقي قيها القانون هي :


بيانات عقد الزواج :نصت عليها المادة 30 و 73 من قانون الأحوال المدنية و تتمثل في وجوب أن نصت وثيقة عقد الزواج اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية ، و الإشارة إلى الرخصة أو الإذن بالزواج عند الإقتضاء ،و الإعفاء منه أن لزم ،و الإمضاءات و التوقيعات من طرف جميع الأطراف المذكر وين سابقا.

إما قانون الأسرة فأضاف في مادة 15 وجود تحديد مبلغ و نوع الصداق و إدراجه في وثيقة عقد الزواج سواء كان معجلا أو مؤجلا أو تأخر لوقت لاحق إلا أن عقود الزواج ذات نموذج خاص لا يسمح بإدراج مبلغ الصداق ضمن وثيقة العقد.

2) ـ إثبات و تقييد عقد الزواج : بما أن قانون الأحوال المدنية سبق قانون الأسرة فالمادة 39 منه تبقى سارية المفعول بشأن تقييد و إثبات عقود الزواج التي وقعت في الفترة ما بين قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة ، و لم تكن قد سجلت أو قيدت في السجلات الحالة المدنية ، أما المادة 22 من قانون الأسرة لا تطبق إلا بشأن عقود الزواج التي وقعت بعد صدوره في 09/06/1984 ، لهذا يصح القول أن هذه المادة تضمنت ما كانت قد تضمنته المادة 39من قانون الأحوال المدنية و جعلتها سارية المفعول إلا على ما وقع زمنها.

3)- الموظف المختص بتحرير عقد الزواج : كلا القانونين بينا الموظفين المؤهلين لتحرير عقد الزواج وذلك من خلال نص المادة 18 من قانون الأسرة والمادة 71 من قانون الأحوال المدنية وهو الموثق وضابط الحالة المتدنية فهو موظف مؤهل قانونا وفقا لهذه المواد.

4)- شهود عقد الزواج : نصت عليهم المادة 33 من قانون الأحوال المدنية على أن يكونوا بالغين سن 21 سنة على الأقل سواء كانوا أقارب أو من غيرهم دون تميزهم من حيث الجنس ويختارهم الأشخاص المعنيون ، إلا أن المادة 222 من قانون الأسرة أخضعتهم إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط أن يكون الشاهد راشدا بالغا من دين المشهود له وأن يكونوا من الرجال وبالتالي قد عكست المادة 33 من قانون الأحوال المدنية التي قد تكون ألغيت ضمنيا.

III – قانون الأسرة في المادة 57 وعلاقته مع قانون الإجراءات المدنية في المادة 03 و 231 :
المبدأ العام أن كل الأحكام الصادرة من المحاكم هي قابلة للإستئناف وأن القرارات الصادرة من المجالس القضائية قابلة للطعن بالنفض ، غير أن قانون الأسرة خالف هذا المبدأ العام التي تضمنته المواد المذكورة من قانون الإجراءات المدنية فأتت المادة 57 من قانون الأسرة بنص خاص المتمثل بأن الأحكام الصادرة من المحاكم والقاضية بالطلاق هي أحكام نهائية وبتالي غير قابلة للأستئناف امام المجلس القضائي بل يجوز الأستئناف في الشق المادي منها (النفقة ,الحضانة, العدة ) وإنما احكام الطلاق تكون قابلة للطعن بالنقض.

*قانون الأسرة و علاقته بالنصوص المنضمة للزواج المعلق علي رخصة مسبقة : قانون الأسرة في مادته 49 تناول مسألة الصلح قبل النطق بحكم الطلاق فإنه قد اضفى عليها صفة الإجبار و حصرها في دعاوي الطلاق دون غيرها، فخصص بدلك أحكام المادة 17 التي تجيز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء سير الدعوى و عدلها في جزء منه و مع ذلك سهي عن تنظيم إجراءات محاولة الصلح ونسي ان يشير إلى آثار و نتائج الصلح ونسي أن يشير إلي آثار ونتائج الصلح في حالة نجاحه وفي حالة فشله، مما وجه نقد للمادة 49 من قانون الأسرة علي أنها لم تبلغ المستوي المطلوب، وإن ما تضمنته قد ضاعف من أتعاب القضاء بدل أن يساعدهم علي حل المشاكل.


IV - قانون الأسرة وعلاقته بالنصوص المنظمة للزواج المعلق علي رخصة مسبقة :

1 –مسألة الزواج مع الأجانب و الأجانب والأجنبيات:
أ)- زواج أجنبيين في الجزائر إقامة قانونية وفق لنص المادة 10 من الأمر 66-211 فيؤدي لهما من الوالي بعد تحرير طلب موقع منهما معا.

ب)- بين أجنبيين المقيمين أحدهما له إقامة قانونية ويحمل بطاقة إقامة قانونية لمدة عامين علي الأقل وفقا لنص المادة10 من المرسوم 66-112 والأخر يقيم إقامة مؤقتة و لا يحمل هده البطاقة القانونية فإن رخصة زواجهما في الجزائر لا يمنحها لهما الوالي الذي يقيمون بولايته إلا بعد رأي إ يجابي مسبق من طرف مصالح الأمن الوطني بالولاية حول أسباب وظروف الزوجين.

ج)- بين جزائري و الثاني أجنبي فالوالي يرخص به إلا رأي مصادف عليه و مؤيد

من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف مسؤول الأمن بالولاية.

أما زواج الجزائرية مع الأجنبي غير المسلم فلا يجوز الترخيص لهما وفق للمادة 71 من قانون الأحوا ل المدنية، و الزواج المنعقد في بلد أجنبي بين شخصين جزائري و أجنبية يعتبر صحيحا إذا وافق قواعد القانون الوطني إذا وقع أمام موظفين أجنبين في بلد أجنبي ، أما الزواج الجزائري مع الأجنبية أمام موظفي القنصليات والسفارات الجزائرية فمثل هدا العقد يعتبر صحيحا.


2 –زواج الأشخاص الدين لم يبلغوا السن القانوني للزواج: حدد قانون الأسرة أهلية للزواج ب21 سنة و أهلية الفتاة ب 18 سنة، و من لم يبلغ هذا السن المحدد فإنه لا يمكن عقد الزواج قبل بلوغ هذا السن إلا بموافقة القاضي القائم برئاسة المحكمة و بموجب الإعفاء أو إذن كتابي منه يمنحه إلي الشخص المعني أما بناء علي طلبه مباشرة إذا كتابي منه يمنحه إلي الشخص المعني أما بناءا علي طلب من ممثلة القانوني إذا كان قاصرا.

3-زواج موظفي و موظفات الأ من الوطني : لقد جاء في المادة 23 من المرسوم 481-83 الصادرة في 13/08/1983 و المتعلق بالقواعد المطبقة علي موظفي الأمن الوطني أنه لا يجوز لموظفي الأمن الوطني عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من الجهة التي لها سلطة تعينهم، و أن طلب الرخصة بالزواج يجب أن يقدم قبل ثلاثة شهور من موعد الإحتفال بالعرس، وجاء في المادة 24 منه أن موظفي الشرطة من النساء لا يستطعن عقد زواجهن إلا بعد ترسيمهن.

يمكن ترخيص قيود هذه المواد فيما يلي :

أ)-أن هذا النص قد وضع قاعدة أساسية ملزمة تشتمل علي منع موظفي و موظفات الأمن الوطني أنه لا يجوز لموظفي الأمن عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من الجهة التي لها سلطة تعينهم و أن طلب الرخصة بالزواج يجب أن يقدم قبل ثلاثة أشهر من موعد حفل الزفاف.

ب)-أن موظفي الأمن الوطني من النساء لا يمكن عقد زواجهن إلا بعد الحصول علي إذن كتابي و بعد مرورهن بفترة اختبار و ترسيمهن في وظفتين و لا يمكن منحهن الإذن إذا لم يكن قد تم ترسيمهن.

ج)-إذا كان أحد موظفي أو موظفات الأمن الوطني قد تزوج قبل الحصول علي موفقة الجهة المختصة أو دون أن يقدم طلب لذلك أو بعد أن رفض طلبه فإنه سيعترض إلي إجراءات تأدبية .

د)-إذا كان موظفي الأمن الوطني فتي لم يبلغ سن 21 و يريد أن يتزوج فإن الرخصة التي يمكن أن تمنح له من مصالح وزارة الداخلية لا تكفي وحدها لا مكانية عقد زواجه، بل يجب مع ذلك أن يكون قد تحصل علي إعفاء من شرط بلوغ سن 21 سنة صادر عن القاضي رئيس المحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها.




منقول للافادة
بارك الله في الباحث ورحم الله والديه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
 
القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدستوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية الاخوة معقب-عماري :: بحوث-
انتقل الى:  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
المواضيع الأخيرة
» ولاية تيسمسيلت
القانون المدني I_icon_minitimeالإثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:56 من طرف admin

» غليزان
القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:46 من طرف admin

» تيارت
القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:34 من طرف admin

» قبيلة الكرايش ( تيارت ، تيسيمسيلت )
القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:19 من طرف admin

» دلـيـل التـلـمــيـذ
القانون المدني I_icon_minitimeالأحد 4 مارس 2018 - 17:27 من طرف admin

» الأشراف في الجزائر
القانون المدني I_icon_minitimeالخميس 21 سبتمبر 2017 - 22:32 من طرف admin

» سيدي رابح
القانون المدني I_icon_minitimeالثلاثاء 25 يوليو 2017 - 10:37 من طرف admin

» فيلم The Fate Of The Furious 2017 مترجم بجودة HDCAM
القانون المدني I_icon_minitimeالأحد 30 أبريل 2017 - 10:57 من طرف admin

» أهداف النظام الداخلي للمؤسسة التربوية
القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء 5 أبريل 2017 - 11:25 من طرف admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
سحابة الكلمات الدلالية
الحاج الثالثة التوزيع سيدي للسنة التي محمد رابح جمعية المجاهد موضوع الثورة المسلمين الاعياد العلماء السنة المقالات السنوي زرواق الفلسفية الطاهر السكان
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني