ثانوية الاخوة معقب-عماري
لبسم الله
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى ثانوية الاخوة معقب -عماري- هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
جزاك الله كل خير
ثانوية الاخوة معقب-عماري
لبسم الله
اهلا وسهلا بك عزيزي الزائرفي منتدى ثانوية الاخوة معقب -عماري- هذه الرسالة تبين انك غير مسجل معنا الرجاء التسجيل للأستفادة منكم ..؟؟ وان كنت مسجل من قبل فالرجاء تسجيل الدخول
جزاك الله كل خير
ثانوية الاخوة معقب-عماري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتـدى تربـوي بيداغوجـي إداري وترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول

 

 القانون الدستوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدستوري   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:46



الدولـــــة

أصل الدولة ونشأتها: نشأت الدولة بعد تطوير اجتماعي وسياسي وتاريخي واقتصادي طويل.

وقد اختلفت وجهات النظر في شأنها وتكوينها فمن الكتاب من يرى أن هذا التطور منبعه العائلة،كون أن العائلات قد اجتمعت واتحدت مكونة القبائل ثم المدينة ثم اتحدت تلك المدن مكونة الأقاليم أو المقاطعات ثم انضمت الأقاليم مكونة بذلك الدولة وقد تنقسم الدولة بعد تكوينها إلى عدة دول أو دويلات نتيجة ثورة داخلية أو حرب أهلية أو حرب خارجية،كما قد يتم ذلك بالاتفاق لتتكون بذلك دولة موحدة ، وكلمة دولة لاتنية وتعني الحالة المستقرة،غير أن الكلمة أفادت مدلولا سياسيا آخر في العصور الرومانية عندما أصبحت تعرف بالجمهورية.

وفي القرن 16 م استعمل مكافيللي في كتابه الأمير كلمة الدولة حين قال(كل هيئة لها سلطة على الشعوب هي دول،وهي إما جمهوريات أو إمارات،وقد استعمل لويس14 كلمة دولة على كلمة جمهورية معبرا بذلك بقوله الشهير(أنا الدولة)، ويقول عنها أندي هنريو(الدولة هي مجتمع منظم قائم على أرض محددة يستأثر بسلطة إصدار القواعد القانونية ومعاقبة مخالفتها).

فالدولة هي مجموعة الأفراد المنتظمة في وسط اجتماعي تسيطر عليه سلطة سياسية منبثقة عن هذا المجتمع تتميز بقدرة إصدار القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها تنظيم حياة المجموعة وتنفيذ القواعد القانونية واحترامها.

وقد كانت السلطة هي الدائرة الاجتماعية الأولى التي تظهر في أي مجتمع بشري ، فقد انقسمت المجتمعات في العصور الأولى إلى طبقة حاكمة وأخرى محكومة ، وقد ظلت هذه سمة أي مجتمع في مجتمعنا المعاصر بداية بالعائلة فالقبلية فالمدينة والأقاليم والمقاطعات ، وكان لهذه الظاهرة أن تستمر على مستوى الدولة،ذلك أنه لا يمكن للنظام أن يفرض إلا بواسطة سلطة عامة يخضع لها الجميع،وهذا النظام بطبيعته هو القانون الذي ينشأ مع الجماعة ويتطور معها،وتقوم السلطة على تجسيده ووضعه موضع التنفيذ ومن هنا كان لا بد من الربط بين فكرة السلطة وفكرة القانون.

وفيما يخص النظريات التي قيلت في النشأة التاريخية للدولة فسنذكر نظرية الدولة في نطاق القانون الدستوري.

النظريات:
1-المذاهب التيوقراطية: وهي المذاهب التي يطلق عليها بعض رجال الفقه اسم المذاهب الدينية وهي أقدم الأفكار السياسية وفحواها أن الدولة نظام الهي(الفراعنة في مصر)وأن الحكام هم ظل الله في أرضه فلا يسألون أمام سواه،وعلى المحكومين طاعته.

2-نظرية العائلة : وفحواها أن العائلة قد تطورت من الجماعة البدائية الأولى(العائلة) لتتحد فيما بينها مكونة العشيرة فالقبيلة فالقرى لتتحد هذه الأخيرة مكونة المدينة ويعد أرسطو مؤسس هذه النظرية،فيرى أن الدولة نظام طبيعي ينمو تبعا لسنة التطور.

3-النظرية الديمقراطية : ترى هذه النظرية أن الدولة وسيادتها مصدرهما الشعب وسيادتها ، وقد ناد بهذه النظرية جون جاك روسو وهوبز في القرنين17 و18 (نظرية العقد الاجتماعي)، وقد ذهب هوبز في تحليله أن الإنسان كان يعيش على الفطرة في مجتمع تسوده الفوضى،فكانت حياته اليومية غير مستقرة أو مطمئنة،فكان على الإنسان آنذاك أن يتخلى عن جميع حقوقه لرئيس يتولى السلطة ويقوم بتدبير شئونه.

4-نظرية القوة والغلبة : ومحتوى هذه النظرية هو أن نشوء الدولة كان نتيجة القوى والعنف ويرى مؤيدي هذه النظرية أن التاريخ يؤيدها بدوره بحيث يغلب عنصر القوة في إنشاء الدولة على عنصر الرضا والاتفاق،فالتاريخ حافل بالأمثلة على سيطرة قانون الغزو والحرب ويرى بعض الكتاب أن نظام البيعة الحقيقي لم يتم إلا للخلفاء الراشدين.

ويقول ابن خلدون في مقدمته(إنما الملك والسلطان بالعصبية والقبيل).

ويقول ابن خلدون كذلك(صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه الجري على مناهج الحق ولم يظهر تغيير في الوازع الذي كان دينيا ثم انقلب عصبية وسيفا وهكذا كان في العهد لمعاوية ومروان وابنه عبد المالك والصدر من بني العباس).

فهذه النظرية لا تخلو من الصحة وان كانت فيها نوعا من المبالغة بأن القوة والغلبة هما مصدرا تكوين الدولة،فهناك مزيج من العوامل والظروف التي ساهمت في تكوين الدول كالعوامل الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

5-نظرية التطور التاريخي: وترى هذه النظرية أن الدولة لم تنشأ نتيجة لعامل واحد فهناك عدة عوامل تاريخية فمنها ما هو ديني وما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وعائلي ومن مؤيدي هذه النظرية الفقيه دوجي و كثير من الكتاب من العصر الحديث.

تعريف الدولة : ذهب كثير من الكتاب في القانون في تعريفهم للدولة إلى مذاهب شتى، حيث اختلفوا اختلافا متباينا،غير أن التعريف الأمثل للدولة هو أنها(مجموعة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة تحت تنظيم سياسي معين يتيح لبعضهم القيام بمسؤولية الحكم).

عناصر الدولة وأركانها:
1-السكان : هو العنصر الأساسي للدولة فلا يمكن قيام أو تصور دولة دون وجود مجموعة بشرية لتكوينها،أما عن العدد اللازم من السكان فيستحيل تحديده ومع ذلك يعتبر عاملا هاما لنشأة الدولة وقوتها،إذ لوحظ أن البلاد المستعمرة أو التابعة التي تعتمد على غيرها تضم أقل من 10 ملايين نسمة،وقد تمكنت جميع المستعمرات التي ازداد نموها الديمغرافي من تحقيق استقلالها.

والوضع الطبيعي أن يكون السكان في دولة معينة مكونين أمة واحدة كالجزائر لكن لا يجوز أن تخلط بين مفهوم الأمة والشعب والدولة.

فالأمة : جماعة من الناس متحدة المدينة تربط بينهم الذكريات والحضارة والعادات والأخلاق والأعراف والجنس واللغة والدين،مما يولد لديهم الشعور والرغبة في العيش معا،وهي قد تستقر على بقعة أرض متصلة أو منفصلة.

أما الشعب : فهو الركيزة الأولى لوجود الدولة،له أهداف مشروعة يسعى لتحقيقها، فقد يتكون من أمة واحدة كما قد يتكون من عدة أمم.

أما الدولة : فهي شعب موحد برابطة قانونية(الجنسية)ورابطة سياسية تنشئ حقوق واجبات بينها وبين الأفراد الذين ينتمون إليها، وعليه قد يكون عنصر السكان في الدولة جزء من أمة واحدة مثل الأمة العربية الموزعة على عدد من دول.

2-الإقليم : يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ضرورة وجود قطعة أرضية يقيم عليها سكانها بصفة مستمرة لتكوين الدولة، فالبدو الرحل لا يكونون دولة ما داموا غير مستقرين ومع ذلك قد أعترف لبعض القبائل الرحل بكيانها السياسي كما يجوز لهذه القبائل أن تدخل مع الغير في معاملات كما هو حاصل ومسلم به من اختصاصات قبائل الهنود الحمر في أمريكا بناءا على اتفاقهم مع الحكومة الأمريكية وكذا بعض القبائل الإفريقية،ولكن مع هذا فانه لا يمكن القول وفقا للرأي الغالب في الفقه أن هذه المجتمعات قد توفرت فيهم العناصر اللازمة لتكوين الدولة وقد يتكون إقليما لدولة من عدة جزر كالجزر البريطانية واليا بانية ويمتد إقليم الدولة ليشمل المياه الإقليمية ويفيد القانون الدولي العام المدى الذي تمتد إليه المياه الإقليمية 12 ميل بحري.

ويكفي أن ننوه أن بعض الدول تكتفي بأن تحدد مياهها الإقليمية ب3 أميال بحرية بينما تحدد البعض وفقا لظروف مياهها الإقليمية بمساحات أخرى.

أما الجمهورية الجزائرية فقد حددت مياهها الإقليمية 12 ميل بحري.

وقد تستهدف من بسط سلطتها على مساحات أكبر من المياه الإقليمية، أما الإقليم الجوي فيشمل ما فوق أرضها الترابي والمائي ولا يجوز استعماله من طرف دولة أخرى إلا بإذن منها.

3-التنظيم السياسي(السلطة) : يرى أغلب الكتاب أن ركن الأقاليم وركن الشعب غير كافيين لقيام الدولة بل يجب أن يتوفر في الدولة ركن التنظيم السياسي الذي يتيح لبعض أفراد المجتمع من أن يطلعوا بمسؤولية الحكم فيه،ومنه ينقسم المجتمع إلى فئة حاكمة وأخرى محكومة.

ويقضى ضرورة توافر ركن التنظيم السياسي لقيام الدولة أن تكون السلطة العليا في المجتمع قادرة على تسيير الشؤون العامة،ووضع القرارات موضع التنفيذ، ولا يشترط أن تقوم السلطة العليا بموافقة ورضا المحكومين ولكن يكفي فقط وجود الأركان الثلاثة حتى يتحقق قيام الدولة.

وتكون السلطة العليا قادرة على إلزام الأفراد بطاعتها والاتجاه للقوة عند الضرورة بما تتوفر من إمكانيات منظمة لهذا الغرض.

وهكذا يكون للدولة السلطة والسيادة على رعايتها،فتظهر السيادة بوجهها الداخلي، أما وجهها الخارجي فيتجلى مفهومها أن لا تكون السيادة أو سلطة الحكم في الدولة خاضعة لتوجيهات خارجية،وهذا ما يعبر عنه بالاستقلال السياسي وذلك بأن يتولى أبناؤها شؤون الحكم فيها دون توجيه من الخارج،كما يلزم وفقا للرأي الراجح في الفقه أن تكون الدولة متمتعة بالاستقلال الاقتصادي حتى تكون لها السيادة التي تكفل لها عدم التبعية من الناحية(المالية والتجارية).



وإذا كان السبب السياسي لوجود السلطة هو الحاجة إليها فان استمرار وجودها يكفله الاعتياد عليها، فأفراد المجتمع لا يتصورون في أي وقت ما بأن تسيير الأمور في مجتمعهم بغير سلطة ولو قامت في نفوسهم من العوامل على ما يبعث على الضيق منها، وهكذا تستقر العادة وكذلك يحافظ الحكام على السلطة وعلى إتباع المحكومين لأحكام القانون والنظام العام.

إلى جانب هذه الأركان الثلاثة لقيام الدولة،فان بعض كتاب القانون وخاصة الفقهاء منهم يطالبون بضرورة الإعتراف بالدولة الجديدة من قبل دول أخرى ويترتب على هذا الاعتراف قبولها في المجتمع الدولي كعضو،وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

ويرى بعض الكتاب كذلك أن قيام الدولة واكتمال شخصيتها القانونية لا يتوقفان على اعتراف الدول بها،فهي تولد في المجال الدولي لمجرد توافر أركانها،فيعتبر الأثر ذا أثر مقرر كاشف إذا انصرف أثره فقط إلى إقرار الأمر الواقع،ويرى أصحاب هذا الرأي أن عدم الاعتراف بالدولة بالرغم من اكتمال أركانها يعد عملا عدائيا ضد الدولة الجديدة.

ويرى أغلب الكتاب أن الشخصية المعنوية ليست ركنا في تكوين الدولة نتيجة لوجودها فهي من أثار قيامها فبمجرد نشوء الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية.

*أنواع الدول : التقسيمات الرئيسية للدول داخل النظرية العامة للدولة يتوقف على كيفية ممارسة أمر السلطة العليا في كل دولة سواء كانت داخلية أم خارجية وبناءا على هذا فان الدول تنقسم إلى 4 أنواع رئيسية:

1- دول بسيطة : ويكون نظام الحكم فيها من حق هيئة واحدة وهي تظهر بأشكال متنوعة :
أ)- الدولة الملكية ذات النظام الملكي فحق الممارسة يكون لشخص الملك وحده تنتقل السلطة وراثيا.

ب)- الدولة ذات النظام الديكتاتوري وهي الوجه الثاني للملكية غير أن السيادة فيها للزعيم، وكل أدوات الدولة مسخرة لخدمته وحصوله على السلطة يكون بواسطة القوة المادية.

ج)- الدولة ذات النظام الجمهوري والسيادة فيها هي ملك للشعب وحده لا يشاركه فيها أحد، فرئيس الجمهورية يعتبر عاملا من عمال هذا الشعب ينوب عنه في القضايا الوطنية ويمارس اختصاصاته كأي موظف عام في الدولة.

2)- الدولة المركبة : ويقصد بها الدولة التي تكون فيها السلطة موزعة بين أكثر من هيئة ومثالها النظام الملكي الدستوري الإنجليزي حيث يحاول الجمع بين أساسين متناقضين والتنسيق بينهما في وحدتين دستوريتين متكاملتين هما:
- النظام الفردي ويتمثل في بقايا سيادة الملك.
- ثم النظام الديموقراطي والشعبي المتمثل في سيادة الشعب.

داخل البرلمان بحيث لا ينفرد الملك بالسيادة ولا ينفرد الشعب بالتحكم فيها وإنما تكون السيادة عملا مشتركا بين الملك والشعب وبالتالي فالقانون لا يصدر في الدولة ولا يكون نافدا إلا إذا أصدره الشعب في برلمانه ثم التصديق عليه من طرف الملك علما بأن الملك يسود ولا يقود.

3)- الدولة الموحدة : تمثل النوع الغالب للدول الحديثة سواء كانت بسيطة أم مركبة يمكن أن تكون كتلة دستورية واحدة أي أنها دولة ذات دستور واحد وهيئة عامة واحدة تملك كل السيادة في الداخل والخارج على السواء كالجمهورية الجزائرية.

4)- الدولة الاتحادية : أنها لا تكون كتلة دستورية واحدة وانما تتعدد فيها الدساتير بقدر تعدد الأقاليم أو الوحدات المنضمة إلى الاتحاد ومن ثمة فان الدولة الاتحادية تملك أنواعا مختلفة من الهيئات العامة العاملة كهيئات تمارس السيادة الداخلية وهيئات أحرى إضافية وأما هيئات مؤسسة خصيصا لذلك تملك مظاهر السيادة في مجالاتها الخارجية ومن هنا يتضح أن هناك أنواع مختلفة للاتحادات، وهي نظرية ذات أهمية دولية دستورية.

أ)-الاتحاد الشخصي: وهو أضعف الاتحادات ويتوقف وجوده عادة على مجرد صدفة يترتب عليها أن يكون رئيس الدولة في دولتين أو أكثر شخصا واحدا.

وأيضا كما لو صادف أن توارث العرش لدولتين مختلفتين أن يكون شخصـا واحدا ويبقى استقلال كل منهما الوحدوي لإستقلالهما الداخلي والخارجي للأنماط الأخرى طبقا لما يعرف بأن الملك يسود ولا يحكم وهنا قد يتصور اختلاف هاتين الدولتين في نظامهما ومصالحهما بل قد تتعارض سياستها إلى حد يمكن أن تقوم الحرب بينهما وتعتبر الحرب في هاته الحالة حرب دولية لا حربا أهلية ومثال هذا النوع من الاتحادات الذي تم بين المملكة الهولندية ومملكة لوكسمبورغ،وبين المملكة البلجيكية والكونغو حيث اشترط البرلمان البلجيكي في إعلان استقلال الكونغو أن يكون ملك بلجيكا هو الملك على الكونغو وقد قام هذا الاتحاد الشخصي بينهما.

ب)الاتحاد المركزي أو الفيدرالي : ينشأ الاتحاد المركزي إما للقضاء على الديكتاتورية أو تحت دوافع اقتصادية واجتماعية وإقليمية….
1- تفكك دولة موحدة إلى عدد من الدويلات مع رغبتها في الاستقرار والتعايش معا مرتبطة فيما بينها في شكل اتحاد مركزي وتعرف هذه الطريقة باسم الاتحاد بالانفصال وقد نشأت بهذه الطريقة بعض الاتحادات المركزية القائمة الآن مثلا الجمهوريات السوفياتية سابقا التي قامت على أنقاض دولة روسيا القيصرية الموحدة،كما نشأت بنفس الطريقة بعض اتحادات كالمكسيك والأرجنتين والبرازيل.

2- انضمام عدة دول مستقلة تحت إلحاح دوافع خاصة إلى بعضها في شكل اتحاد مركزي وتعرف هذه الطريقة باسم الاتحاد بين الجميع، فقد نشأت بها عـدة اتحادات مركزية (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، أستراليا ، كندا وجنوب إفريقيا) غير أن صفة الوحدة المركزية فان لكل دولة في الاتحاد المركزي دستورها الخاص وحكومتها الخاصة بكل ما يدخل لتكوين هذه الحكومة من السيادة الداخلية في سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، فان الحكومة المركزية للاتحاد تملك هي الأخرى وبالنسبة لكل رعايا الاتحاد وعلى كل الإقليم علم واحد ودستور اتحادي وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية اتحادية وأن الحكومة المركزية تملك ممارسة السلطات داخل إقليم الدويلات الأعضاء وأن قراراتها التي تصدرها فيما هو من اختصاصها تكون نافذة مباشرة تجاه الدويلات بغير حاجة إلى موافقة هذه الدويلات على تلك القرارات.

ينتهي الاتحاد المركزي إما بانهيار الدولة ذات السيادة بالطرق التي يقررها القانون الدولي العام أو تحاول تشكيل دولة من دول الاتحاد المركزي إلى دولة أخرى كأن تتحول إلى دولة موحدة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ الفصل بين السلطات   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:47





أصل المبدأ : يجد المبدأ أصله في الفلسفة الإغريقية ، وقد تناوله عدة فلاسفة ومفكرين منهم أفلاطون أرسطو ، لوك وغيرهم وإن كان هذا المبدأ إقترن بإسم مونتسكيو وفي كتابه "روح القوانين" الذي إستطاع أن يوضح فيه بطريقة جيدة خلص من خلالها إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك والأباطرة والمستبدين.

إن تجمع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الإستبداد لأن طبيعة البشر ميالة لحب السيطرة ومن أجل وضع حد لذلك لا بد من توزيع السلطات على هيئات مختلفة تعمل من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع.

* تعريف مبدأ الفصل بين السلطات : هو توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها ، بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية تتمثل في وظيفة وضع القوانين ، وسلطة تنفيذية تتمثل في مهمة تنفيذ القوانين ، وسلطة قضائية تتمثل في مهمة الفصل في النزاعات والخصومات.
غير أنه لا يجب أن يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام الإستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى وإنما المقصود بهذا المبدأ هو دعم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزيع والإتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى.

• مزايا مبدأ الفصل بين السلطات : إن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق ما يلي :
1)- صيانة الحرية ومنع الإستبداد : يؤدي نظام تركيز السلطات في هيئة واحدة إلى إساءة إستعمال السلطة التي تنتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم.
2)- إتقان الدولة وظائفها وحسن سير العمل بها : إن توزيع السلطات على عدة هيئات فيه نوع من التخصص وإعتناء كل سلطة بعملها ومجال إختصاصها مما يؤدي إلى إتفان العمل وإحادته.

3)- إحترام القوانين وحسن تطبيقها : يحقق مبدأ الفصل بين السلطات والقوانين ويكفل تطبيقها تطبيقا عادلا.

4)- تجسيد الديمقراطية : يعتبر مبدأ فصل السلطات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية ، فتوزيع السلطات بين هيئات مختلفة يساعد على ترقية وضمان الفكر الديمقراطي والعمل على تجسيده في الواقع العملي.

* الإنتقادات الموجهة إلى المبدأ : إذا كان المبدأ المذكور قد ناصره البعض فإن هناك من عارضه ووجه إليه الإنتقادات التالية :
1)- السلطة تعتبر كل لا يتجزء فهي كالإنسان تماما حيث لا يمكن فصل أي جزء منه و إلا تعطلت وظائفه بالإضافة إلى أن توزيع السلطات بين هيئات مختلفة فيه تفتيت وتمييع للسلطة مما يؤدي إلى إضعافها.
2)- توزيع السلطة على هيئات مختلفة فيه تهرب من المسؤولية خاصة الأنظمة السياسية التي يطغى فيها حزب سياسي على الطبقات السياسية الأخرى ومثال ذلك أن تشرع سلطة ولا تلتزم سلطة أخرى بتنفيذ أو تطبيق قوانينها وهكذا.....

• مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري : الدستور الجزائري لسنة 1996 (28/11/1996 ) نص في المادة 98 منه على أنه يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
أما المادتان 70 و 71 فنصتا على أنه يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة وهو حامي الدستور وينتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري.

أما المواد (138، 139 ، 140 ، 141، 147، 148 ...) من الدستور فتنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وأنها هي الحامية لحريات وحقوق المواطنين وتقوم على أساس المساواة وتصدر أحكامها بإسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهته في إصدار الأحكام.

خلاصة القول أن الدستور الجزائري 1996 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وقد خصص الفصل الأول من الباب الثاني للسلطة التنفيذية 28 مادة أما الفصل الثاني فقد خصصه للسلطة التشريعية 40 مادة أما الفصل الثالث فقد خصصه للسلطة القضائية 21 مادة ، وقد أقر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أقر الرقابة المتبادلة بينهما ويظهر ذلك في حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني (م129) من جهة ، ورقابة البرلمان لعمل الحكومة (م99) وهو ما يعرف بالفصل المرن بين السلطات.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: السلطة التشريعية   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:49



تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها ، فقد يتكون من مجلس واحد أو قد يتكون من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية .

فهناك من الدول من أسند السلطة التشريعية إلى مجلس واحد يتم انتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في الجزائر في دستور سنة 1989 وهناك من أسند السلطة التشريعية إلى مجلسين كما نص عليه دستور 1996 حين نص على تشكيل البرلمان من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تعريف السلطة التشريعية : هي الهيئة المختصة بإعداد وسن القوانين والمصادقة عليها ومراقبة أعمال الحكومة ، ويسمى عملها هذا بالتشريع العادي ويكون في حدود القواعد التي يقرها الدستور ويمارس هذه السلطة في الجزائر البرلمان المتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (المادة 98 من الدستور).

المجلس الشعبي الوطني : يشكل المجلس الشعبي الغرفة الأولى في البرلمان وهو مجلس منتخب لمدة خمسة سنوات لا يمكن تمديدها إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية ،و يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة و مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يستدعى من طرفه بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

1- مجلس الأمة : يشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان و يساوي عدد أعضائه على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، وعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر كل أعضائه منتخبين من طرف الشعب ، فإن ثلثي مجلس الأمة ينتخبان عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية أما الثلث الآخر فيعين من طرف رئيس الجمهورية ، وتحدد مهمة مجلس الأمة بمدة (06) سنوات تجدد تشكيلاته بالنصف كل ثلاث سنوات ، للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب لكامل الفترة التشريعية 114 أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

ملاحظة : برنامج الحكومة يقدم إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشة ، ولا يقدم رئيس الحكومة لمجلس الأمة إلا عرضا عن برنامجه.

علاقة المجلس الشعبي الوطني بمجلس الأمة : حددت العلاقة الموجودة بين الغرفتين كما يلي :
ـ أن المصادقة على أي مشروع أو اقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا ومجلس الأمة ثانيا.
ـ المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته لمشاريع واقتراحات قوانين النص المعروض عليه.

ـ عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على نص يقدم إلى مجلس الأمة للمناقشة و لا يعتبر ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع من أعضائه.
ـ في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
ـ تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة

إذا استمر الخلاف بين الغرفتين يسحب النص .

اختصاصات البرلمان : يختص البرلمان في التشريع العادي و يمكن ذكر بعض الميادين كما يلي ( راجع المادة 122 من الدستور).

ـ التشريع في مجال حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات وواجبات المواطنين .
ـ القواعد المتعلقة بوضعية الأجانب

كما يقوم البرلمان من جهة أخرى بالتشريع بقوانين عضوية في المجالات التالية (م123) تنظيم السلطات العمومية ، نظام الانتخابات ، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ، القانون المتعلق بالإعلام ، القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي ، القانون المتعلق بقانون الأمن الوطني.

ملاحظة : القانون العضوي هو القانون الذي ينبغي أن يصادق عليه أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة .
بالإضافة إلى ذلك فإن البرلمان يقوم بما يلي:

ـ مراقبة الحكومة من خلال المناقشة والموافقة على برنامجها أو رفضه
ـ إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة و الاستماع إلى أعضاء الحكومة و توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابة لأي عضو من أعضاء الحكومة.
ـ التصويت على التعديل الدستوري.
ـ التصويت على ميزانية الدولة والمصادقة على المخطط الوطني.
ـ إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

نواب البرلمان : فيما عدا الفروق الواردة عند الحديث عن مجلس الأمة سابقا الخاصة بالعدد ، الفترة التشكيل…فإن عضو البرلمان مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إذا اقترف فعلا يخل بشرف مهمته ، وأن نيابته ذات طابع وطني ولا يمكنه الجمع بين عضوية البرلمان وبين وظيفة أو مهمة أخرى..

كما يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

حل المجلس الشعبي الوطني : يعتبر حل المجلس الشعبي الوطني إنهاء لمهمته التشريعية و الرقابية و يحل بالصيغ التالية :
ـ انتهاء الفترة التشريعية
ـ يحل المجلس الشعبي الوطني بقرار من رئيس الجمهورية كما يمكن أن يقرر إجراء انتخابات تشريعية قبلية أو إنهاء بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و رئيس الحكومة .
ـ يحل المجلس الشعبي الوطني إذا لم يوافق على برنامج الحكومة للمرة الثانية حسب نص المادة 82 من الدستور.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: السلطة التنفيذية    القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:50



السلطة التنفيذية

تعريفها : يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.

رئيس الجمهورية : تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية اختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد على طريق الوراثة ، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الانتخاب العام ، أما النظام البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان…

في الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية هو المسـؤول الأول عن السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 70 من دستور 1996 بأن رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة يجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري و يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيـة المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ، مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

صلاحيات رئيس الجمهورية : نصت المادة 77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يتولى :
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها وشهاداتها التشريفية.

كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم.

متى يجوز لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر و لماذا ؟

كما سبق القول يعتبر التشريع من اختصاص السلطة التشريعية غير أن المادة 124 من الدستور خولت لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالتين وبشروط معينة ومحددة:

الحالة الأولى : في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ( حل ، لم ينتخب بعد…)

الحالة الثانية : بين دورتي البرلمان

وعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بما يلي بعد تشريعه بواسطة الأوامر :

1- إما أن يعرض الأوامر التي اتخذها على غرفة من غرفتي البرلمان
2- إذا وافق عليها البرلمان أصبحت سارية المفعول وترقي إلى مرتبة القانون
3- إذا لم يوافق عليها البرلمان تعتبر لاغية وكأنها لم تكن

رئيس الحكومة : يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية .

ويعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .

اختصاصات رئيس الحكومة : يمثل رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية :

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
2- يرأس مجلس الحكومة.
3- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
4- يوقع المراسيم التنفيذية.
5- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 أعلاه.
6- يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: السلطة القضائية   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:52




السلطة القضائية

تعريفها : إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين ، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها ، وقد أورد دستور 1996 السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لها 21 مادة وقد حددت المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم.

ويمكن تعريفها طبقا لذلك بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة .

المبادئ الأساسية للقضاء : يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها :

1- استقلالية القضاء : يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، وقد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " وهذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فوزير العدل مثلا باعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابـة ، فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون وضميره.

2 ـ المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المتخاصمين على أساس العرق ، الجنس ، الجاه المركز …. أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996 بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

3 ـ اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس قضائية.

4 ـ التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي ، فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي ، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا وقد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.

5 ـ المجـانيـة : يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.
التنظيم القضائي في الجزائر :

1-المحكمة العليا : نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع .

2-مجلس الدولة : يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثها دستور 1996 بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت " بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة العليا.

3-محكمة التنازع : أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996 في مادته 152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ".

4- المحكمة العليا للدولة : أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها بمناسبة تأديتهما لمهامها.

5- المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثـر من ولاية ومنها من يمتد اختصاصه إلى ولاية واحدة فقط و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويتشكل المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد ونواب عام مساعد ونواب عامين مساعدين.

6-المحكمة : تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص ( القضايا الإدارية مثلا) ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن يساعده أكثر من وكيل مساعد.

المجلس الأعلى للقضاء : نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وقد أشارت المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1996    القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:54




والمقارنة لمختلف
الدساتير 63-76-89.

الدساتير وأنواعها :
تعريف : (يمكن تقسيم التعريفات إلى معيارين).
1)- شكلي : هو عبارة عن الإجراءات الخاصة المتبعة في مواد الدستور أي الوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام والقواعد التي تنظم المؤسسة السياسية وتبين نظام الحكم في الدولة.

1)- الموضوعي أو المادي : هو مجموعة القواعد التي تقرر بموجبها تنظيم السلطة السياسية وممارستها وكيفية إنتقالها ، ويحدد الحقوق والواجبات بين السلطة والأفراد وقد يتعدى نظاقه إلى مواضيع شتى واردة فيه.

نشأة الدساتير : تختلف الطرق التي تنشأ بواسطتها دساتير الدول بإختلاف الدول نفسها وحسب كل عصر تاريخي ، فقد ينشأ الدستور بطريقة المنحة وقد ينشأ عن طريق الإتفاق بين الحاكم والشعب أو عن طريق جمعية تأسيسية أو تشريعية أو نيابية ، أوعن طريق الإستفتاء الدستوري الذي هو في حقيقته إستفتاء شعبي.

من حيث التدوين طبقا للطرق السالفة الذكر يكون الدستور مكتوبا ويطرح كمشروع دستور قصد المناقشة ثم يأخذ شكله الشرعي بعد الموافقة على المشروع وهذه الدساتير قد تحتوي مواده من الناحية الإيديولوجية والمفاهيم القانونية ويطلق عليه دستور برنامج وقد يتجرد من كل الحساسيات متضمنا دواليب الشرعية الموضوعية ويطلق عليه دستور قانوني.

قد يتضمن الدستور ترسيخ الأعراف الإجتماعية والأحكام القضائية والتقاليد الإتفاقية فيكون في هذه الحالة غير مدون في مدومنة قانونية فيسمى دستور عرفي لأنه ينشأ عن طريق العرف المتبع في شرائع المجتمع.

1-الدساتير التي تنشأ عن طريق المنحة : وهي أن السلطة السياسية تنحصر في الأصل بين شخص واحد وهو الملك ، أو الحاكم ، يقوم هذا الملك بمحض إرادته بالتنازل عن بعض حقوقه وسلطاته للشعب فيمنحه دستورا ، فالدستور إذا في هذه الحالة يصدر برغبة الملك أو الحاكم المنفردة بحيث يقوم لوحده بإعداد الدستور غير أنه عندما يعلن عنه لا يستطيع أن يسترده أو يسحبه أو يعدله بمفرده ، وعليه فالدستور عقب صدوره يصبح ملكا للشعب وليس للملك وثمة عدة أمثلة عن دساتير صدرت عن طريق المنحة ، الدستور الروسي الصادر في عام 1906.
والملاحظ أن الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة كانت نتيجة المطالب الشعبية بالدساتير وضغطهم على الحكام بحيث أجبروا الحكام والملوك على إصدار الدساتير.

2- طريقة التعاقد في إصدار الدساتير : تقوم على أساس إقرار الحاكم بحقوق الشعب ونزوله عند رغباتهم بعد نجاح ثورة أو إنقلاب عسكري فيطالب الشعب أو الإنقلابيون الملك بإصدار دستور فينزل الملك عند رغبات الشعب ويقوم بالتفاهم معهم على إصدار الدستور ، وهكذا يتم الإتفاق بين الطرفين على إصدار الدستور وتنظيم بنوده ، فالشعب هنا يظهر للحاكم إرادته ويرغمه على التسليم بما يريده ، ففي عام 1215 ثار النبلاء على الملك في بريطانيا للتسليم بما يريدونه وأرغموه على توقيع العهد الأعظم ، وهي وثيقة دستورية تنازل فيها الملك عن بعض صلاحياته المطلقة.

مثلا إجراء المراسيم بتوقيع الملك ، فعند حضوره إلى قاعة إجتماع مجلس نواب الشعب لا يجلس على العرش مباشرة بل يجلس على مقعد مجاور له ثم يجري عقب ذلك أمر قراءة الدستور الجديد ويوافق عليه المرشح لإعتلاء العرش ثم يقسم اليمين على إحترامه ، ثم ينتقل بعدها إلى كرسي العرش ويلقب بالملك بصورة رسمية ولا يعدل الدستور إلا بعد إتفاق الملك والشعب.

3- الدساتير الصادرة بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة : يظهر دور الشعب في وضع الدستور بصفة غير مباشرة إذ يقوم بإنتخاب نواب عنه يكونون بمجموعهم جمعية يطلق عليها " الجمعية الوطنية التأسيسية" ، وتكون مهمتها وضع دستور الأساليب ، ومن هذه الدساتير التي وضعت بهذه الأساليب الدستور العراقي 1924.

4- طريقة وضع الدستور بواسطة الإستفتاء الشعبي : تقوم لجنة منتخبة أو معينة بتحضير مشروع دستور ثم يطرح للشعب لكي يقره عن طريق الإستفتاء الشعبي مباشرة بالموافقة أو الرفض وقد تترك له مدة لإثرائه ثم يحدد تاريخ الإستفتاء بعد تنقيحه ليقدم للموافقة عليه وعند إفراز الأصوات والإعلان عن 51 % بالموافقة على المشروع ، فيثبت ذلك ويعتمد كدستور ويبدأ العمل به.

أما في حالة رفض الشعب بظهور نتائج التصويت أقل من 50 % بالموافقة فيعاد المشروع إلى اللجنة المنتخبة أو المعينة نفسها أو إلى لجنة منتخبة أو معينة أخرى تكلف بغرض إعداد مشروع جديد ويطرح مرة أخرى على الشعب للإستفتاء مرة أخرى.

ومن الدساتير التي أعدت بواسطة هذا الأسلوب دستور جمهورية مصر العربية عام 1958 ، والدستور السوري الجديد لعام 1973 ودستور الجمهورية الجزائرية لعامي 1989 و 1996.

وقد رفض الشعب الفرنسي مشروع دستور عام 1946 فأعيد إنتخاب جمعية جديدة لوضع مشروع دستور آخر وتم عرضه على الشعب والذي أخره في العام نفسه.

ومن المؤكد عليه أن الدستور ليس حقيقة علمية ثابتة بل له حياته الخاصة إذ تتحكم في قضية بقائه أو إلغائه عدة ظروف وإعتبارات منها ملازمته للشعب ومقدار تعلقه به وإحترام السلطة لبنوده علاوة على ملائمته لظروف المجتمع وإحتياجاته له.

الوثيقة الدستورية : إذا كانت الدساتير من حيث مبادئها لا تخرج عن كونها إما منحة من الملك أو صادرة عن طريق التعاقد أو عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الإستفتاء الشعبي ، فإن الدستور الجزائري من الصنف الأخير.

أنواع الدساتير :
وتنقسم الدساتير إلى نوعين :
أ)- دساتير مرنة : وهي تلك التي تقبل التعديل في أحكامها بقوانين عادية كما هو الحال بالنسبة للدستور الإنجليزي حيث يجوز تعديله بقانون صادر عن الهيئة البرلمانية.

ب)- دساتير جامدة : وهي تلك التي لا يجوز تعديلها بقوانين عادية بل بإتباع إجراءات خاصة محددة في الدستور ذاته.
وأغلب الدساتير الحديثة أصبحت تتضمن مواد مرنة إلى جانب مواد أخرى جامدة بغية مواجهة الركب الحضاري والتفاعل مع المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

وإذا كان الدستور يعتبر أسمى القوانين في الدولة فهل تعتبر القوانين الأخرى أقل منه درجة مجبرة على إعتباره مصدرا لها ؟ أم يجوز لها مخالفة مضامينه وفلسفته ؟.

إن القاعدة كسائر القواعد القانونية تحمل جزءا في مخالفتها وجزاؤها لا يمتد إلى الأجسام والحريات والأموال بل في إبطال القاعدة القانونية المخالفة (عدم دستورية القاعدة القانونية) وهذا الجزاء أو العقوبة هي من إختصاص سلطات محددة.

الرقابة على دستورية القوانين : لا يمكن ضمان سمو القانون الدستوري إلا إذا كانت هناك جهة خاصة تحمي هذا السمو ، وهذه الرقابة تكون على صورتين إما سياسية أو قضائية.

1-الرقابة السياسية (سابقا) :
وتكون هي الأخرى بواسطة هيئتي :

أ)- بواسطة مجلس مستقل عن السلطات المختلفة (المجلس الدستوري) بالإضافة إلى رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 70 من الدستور (........وهو حامي الدستور).

ب)- تمارس عن طريق هيئة نيابية من الهيئة التشريعية.

2-الرقابة القضائية : أسندت هذه المهمة لهيئة قضائية وقد تكون عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الدفع أو الإمتناع.

أ)- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : وهي خطيرة وقد تعتبر تدخلا في عمل البرلمان ونظرا لخطورتها نرى أن المؤسسة تنص صراحة على الهيئة القضائية الخاصة التي تتكفل بالنظر في الدعوى.

مثال : يحق لكل مواطن ذو مصلحة أن يطعن أمام الجهة القضائية المحددة في الدستور وتتولى البحث في الموضوع إذا رأت عدم موافقته مع الدستور إما أن تلغيه تماما ويصبح الحكم الذي تصدره الجهة المختصة يحوز على حجية مطلقة (لا يطبق على الجميع).

- خصائص الرقابة على الدعوى الأصلية :
• وجود مصلحة للطاعن عند صدور حكم المحكمة يصبح القانون دون أثر.
• تحديد الجهة القضائية المختصة في الدستور.

ب)- الرقابة القضائية عن طريق الدفع والإمتناع :
* الإمتناع : وذلك عندما يصدر القانون في دولة ما ويراد تطبيقه على شخص ما ويرى هذا الأخير أن هذا القانون مخالفا للدستور فيمتنع عن تطبيقه ويحال أمام المحكمة وهنا يدفع المواطن بعدم دستورية هذا القانون.




الدساتير الجزائرية


مقدمة : عرفت الجزائر منذ صدور دستور 1963 مرورا بنظام الحكم المؤقت لسنة 1965 و دستور 1976 نظام حكم ذو طابع إشتراكي نوعي ، إعتمد في دستور 1976 أين تدعم شرعيا بموجب الميثاق الوطني والدستور ، إلى أن إستبدل بنظام آخر تبناه الشعب في 23 فيفري 1989 ، مقررا بذلك إستبدال نظام الحكم ذو الطابع الإشتراكي بنظام حر يقوم على الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية والتنافس السياسي السلمي على السلطة في ظل الحرية.

لكن نقص التجربة السياسية والنضج السياسي لدى الأحزاب السياسية أدت بالجزائر إلى إضطرابات تزعمها أحد الأحزاب الإسلاماوية فقامت الدولة الجزائرية بالتعديل الدستوري الرابع متشددة في البنود الخاصة بنشوء الأحزاب وطريقة الممارسة فاستبعدت الثوابت الوطنية من التلاعبات والمزايادات الحزبية في ظل دستور 28 نوفمبر 1996.

طبيعة أحكام الدساتير الجزائرية :
أولا : من حيث الشكل : من المعلوم أن الدستور يكون إما مدونا في وثيقة أو عدة وثائق دستورية ، أو غير مدون غير مكتوب.

فالدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال ، كانت عبارة عن دساتير مكتوبة ومدونة في وثيقة دستورية واحدة.

ثانيا : من حيث التعديل : تكون الدساتير جامدة أو مرنة ، وذلك بالنظر إلى الإجراءات المعتمدة في تعديلها.

الدستور المرن : يتم تعديل أحكامه بنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القانون العادي.
أما الدستور الجامد : فيشترط لتعديله إجراءات خاصة أكثر شدة من تلك المطلوبة في تعديل القوانين العادية.
من بين مظاهر جمود الدستور هو عدم إمكانية تعديل بعض أحكامه بصفة دائمة أو مؤقتة.

وإذا نظرنا إلى مختلف الدساتير المتعاقبة منذ الإستقلال (1963-1976-1989-1996) فنجد دستور 1963 دستور جامد بالنظر للطريقة المعتمدة في تعديله ، حيث إشترط عرض النص بعد الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني بعد قرائتين على إستفتاء الشعب.

أما دستور 1976 فهو كذلك جامد بالنظر لطريقة تعديله حيث تتم هذه المبادرة من طرف رئيس الجمهورية فقط ، كما أن الموافقة على مشروع التعديل ينبغي أن تحظى بثقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وهو جامد أيضا من حيث عدم جواز تعديل بعض أحكامه خاصة تلك التي نصت عليها المادة 195 من الدستور وهي :





- الصفة الجمهورية للحكم.
- دين الدولة.
- الإختيار الإشتراكي.
- الحريات الأساسية للإنسان والمواطن.
- مبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري.
- سلامة التراب الوطني.

وقد حرم تعديل هذه الأحكام من أجل ضمان إستقرار الدولة ومؤسساتها وإستمرارها.

أما دستور 1989 فهو أيضا يتصف بالجمود من حيث إجراء تعديله ، إذ أن النص الدستوري يشترط لتعديله إجراءات أكثر شدة من تلك المعتمدة في تعديل القانون العادي كما يتضح من نص المادة 163.

وتبعا لذلك فإن تعديل الدستور يخضع للإجراءات التالية :
1- إقتراح التعديل من طرف رئيس الجمهورية.
2- موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع التعديل ، حسب نفس الشروط التي تطبق على
النص التشريعي.
3- الإستفتاء الشعبي خلال الخمس والأربعين يوما الموالية لإقراره من طرف المجلس الشعبي الوطني.
أما دستور 1996 فهو يتصف كذلك بالجمود من حيث إجراء تعديله حيث تتم مبادرة تعديله من طرف رئيس الجمهورية ، كما يظهر من خلال نص المادة 174 من الدستور وذلك وفقا للإجراءات التالية :

1- إقتراح التعديل من طرف رئيس الجمهورية.
2- موافقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة على مشروع التعديل حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
3- يعرض التعديل على الإستفتاء الشعبي خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره.

• وقد يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع (¾) أصوات غرفتي البرلمان وهذا لما يرى المجلس التدستوري أن مشروع أي تعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان.
• كما يمكن لثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان أن يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه.

علاوة على أنه يحرم تعديل بعض أحكامه خاصة تلك التي نصت عليها المادة 178 وهي :
1- الطابع الجمهوري للدولة.
2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3- الإسلام بإعتباره دين الدولة.
4- العربية بإعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
6- سلامة التراب الوطني ووحدته.

وبذلك يتبين لنا أن إجراءات تعديل دستور 1976 ، 1989 ،1996 مختلفة بحيث نجد دستور 1976 لا يشترط عرض التعديل الدستوري على الإستفتاء ، حيث يمكن تعديله وفق إرادة البرلمان الذي يمثل إرادة الأمة ، فالمجلس الشعبي الوطني هو الذي يرجع إليه أمر إقرار التعديل الدستوري كما أنه دستور يحرم تعديل بعض أحكامه الدستورية.
بينما دستور 1989 لا يكتفي بموافقة البرلمان على مشروع التعديل ، بل يشترط موافقة الشعب عليه عن طريق الإستفتاء ، علاوة على أن جميع نصوصه قابلة للتعديل.

بينما دستور 1996 لا يشترط عرض التعديل الدستوري على الإستفتاء ، حيث يمكن تعديله بموافقة البرلمان ومجلس الأمة ، لما يحرزان على ¾ أصوات غرفتي البرلمان.

وهذا في حالة ما إذا إرتأي المجلس الدستوري أن مشروع التعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان وحرياته ، وتم تعليل رأيه بهذا ، ومع ذلك فإنه كذلك دستور جامد يحرم تعديل بعض أحكامه.

ثالثا : من حيث المضمون : قد تكون الدساتير عبارة عن دساتير قوانين أو عبارة عن دساتير برامج.

فالدستور القانون : هو الذي يقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صلاحياتها وتكريس نظام الحريات وحقوق الأفراد.

أما الدستور البرنامج : فهو الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني ، يعرف في الأنظمة الإشتراكية فإذا كان دستورا 1963 و 1976 يتصفان بكونهما ينتميان إلى طائفة الدساتير البرامج لكونهما يتناولان ضرورة بناء الدولة الإشتراكية وأهمية بناء حزب طلائعي يقود المسيرة التنموية ويوجه سياسة الدولة ويراقبها.

فإن دستور 1989 ، 1996 ينتميان لطائفة الدساتير القوانين ، بعدما تمت المطالبة بنزع الطابع الإيديولوجي عن الدستور الجديد وإقتصاره على تنظيم المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم السلطة ، وكذا تحديد نظام الحريات وحقوق الأفراد وضمانها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:55



مبدأ تدرج القوانين أو مبدأ سيادة القوانين

مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون.

ضرورة وجود السلطة: وجود السلطة في المجتمع ضرورة لبقاء المجتمع واستمراره ، وأنه بدون السلطة ينهار المجتمع وينتهي ويتلاشى.

مبدأ المشروعية: الدولة المعاصرة،دولة قانونية بمعنى أن بها قانون،بمعناه العام يحكم كافة تصرفات الأفراد والسلطة وأنه لكي يكون تصرف السلطة مشروعا ومقبولا فانه يجب أن يتطابق مع حكم القانون ، فحكم القانون هو الذي يسود وهو الذي تخضع له تصرفات السلطة كما يخضع له الأفراد.

أساس ومبدأ المشروعية: فحوى مبدأ المشروعية ومقتضاه هو وجوب التزام الإدارة حكم القانون في كل أنشطتها وتصرفاتها.

الدستور هو القانون الأعلى في النظام القانوني ومقتضى هذا وجوب التزام المشرع العادي(السلطة التشريعية) لأحكام الدستور فلا يجوز للسلطة التشريعية أن توافق على تشريع أو قانون لا تتفق أحكامه مع أحكام الدستور من هنا أطلق البعض على مبدأ المشروعية تسمية(مبدأ علو الدستور) ذلك أن الإدارة ملتزمة باحترام أحكام القانون والمشرع ملتزم حين يوافق على القانون أن تتوافق أحكام هذا القانون مع أحكام الدستور ولا يعني التزام الإدارة لحكم القانون في كل تصرفاتها أن يظل القانون قائما دون تعديل أو تغيير(جامدا)بل يجب أن يساير تطور المجتمع.

مبدأ المشروعية وتدرج النظام القانوني: أساس المشروعية يتمثل في علو الدستور، ووجوب التزام المشرع حكم الدستور فيما يسنه من قوانين ثم التزام الإدارة في نشاطها حكم القانون، وهكذا نجد نظاما هرميا احترامه هو الأساس الذي تقوم عليه الشرعية ويطلق على هذا النظام تدرج القواعد القانونية وهذا ما يعني ضرورة التزام القاعدة الأدنى بحكم القاعدة الأعلى ، فالقانون العادي في مرتبة أقل من الدستور، ومن هنا يجب أن لا يخرج القانون العادي على حكم ، لدستور،واللائحة التنظيمية في مرتبة أدنى من القانون العادي، ومن ثم فلا يجوز لها مخالفته،وهكذا.

معايير تتدرج القوانين : ينظم التدرج القانوني معياران معيار موضوعي وأخر شكلي.
المعيار الموضوعي: مفاده أنه لتحديد القاعدة الأعلى الواجبة الاتباع فانه يجب النظر إلى المضمون، فالقرار الفردي يكون في مرتبة أدنى من القاعدة التنظيمية بغض النظر عن مصدر كل منهما ، فإذا ما أصدر وزير مثلا لائحة تنظيمية بشروط شغل إحدى وظائف وزارته،ثم جاء رئيس الوزراء فأصدر قرارا فرديا بتعيين أحد الأفراد في هذه الوظيفة ، فان قرار رئيس الوزراء الفردي يجب أن يلتزم بحكم القاعدة التنظيمية التي أصدرها الوزير من قبل في هذا الصدد ، ويستند هذا المعيار على أساس أن للقاعدة القانونية قوة الإلزام،فإذا سمحنا للقرار الفردي أيا كان مصدره بمخالفتها فقدت القاعدة القانونية قوة الإلزام فيها وهذا معناه إهدارها كلية.

المعيار الشكلي : يعتمد على مصدر القرار والإجراءات التي اتخذت في إصداره فالدستور أعلى القوانين لأنه صادر من سلطة مؤسسة،والقانون العادي في مرتبة أدنى من الدستور لان السلطة التشريعية قامت استنادا إلى الدستور فوجب عليها التزام أحكامه وقرار الوزير يجب أن يلتزم بقرار رئيس الوزراء.
وإذا أصدرت سلطة إدارية لائحة تنظيمية فإنها تلتزم باحترام هذه القواعد طالما أنها لم تلغها أو تعدلها ويعتمد هذا المعيار كذلك على الإجراءات فحين يشترط الدستور أغلبية معينة لإصدار تشريع معين فمفادها هذا التشريع يكون في درجة أعلى من التشريع العادي الذي لا يشترط له الدستور هذه الأغلبية وأساس العلو هنا هو الإجراءات الشكلية التي أحاطت بالتشريع.

مصادر الشرعية: مفاد مبدأ الشرعية هو التزام السلطات العامة والإدارية منها بحكم القانون في تصرفاتها أي أن تصرفاتها المادية والقانونية مطابقة لحكم القانون بل ومتفقة مع الفهم الصحيح للقانون والقانون الذي يجب أن يسود حكمه على هذه التصرفات هو القانون بمعناه العام والواسع ومن ثم فان مصادر الشرعية هي بذاتها مصادر القانون.

المصادر المكتوبة: هي المصادر الشرعية المكتوبة أو المدونة،هي المصادر الرسمية التي تصدر عن سلطات تملك حق إصدارها وهي حسب تدرجها في الهرم القانوني الدستور، التشريع،اللوائح التنظيمية وأحكام القضاء.

أولا الدستور: La Constitution
هو مجموعة القواعد التي تنظم سلطات الحكم وتبين كيفية تأسيسها واختصاصات كل منها والعلاقة بينها ثم العلاقة بينها وبين المحكومين،ويرسي الضمانات الأساسية للمحكومين.

الدستور له مكانة سامية لأنه يصدر عن سلطة مؤسسة أما القواعد الأخرى فتصدر عن سلطات أنشأها الدستور وتستمد وجودها وشرعيتها من الدستور ذاته.

ولا يخضع الدستور،والنصوص الدستورية لمبدأ الشرعية إذ لا يجوز الدفع بعدم مشروعية نص دستوري بمقولة أنه جاء مخالفا لقواعد العدالة أو لمبادئ القانون الطبيعي كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لمشروعية النص الدستوري على الإطلاق.

وتلتزم جميع السلطات في الدولة،في تصرفاتها وأعمالها،بحكم الدستور.

ثانيا التشريع : La Loi
يعرفه الفقهاء من الزاوية الموضوعية بأنه القواعد العامة المجردة وبأنه القواعد التي يسيطر عليها طابع العمومية عكس القرار الإداري ذي الطابع الفردي.

أما المعيار الشكلي فيعتمد على العضو مصدر القاعدة فالعمل تشريع إذ توفرت فيه الشروط.

1- أن يصدر عن سلطة خولها الدستور حق إصدار التشريع.
2- أن يصدر العمل عن هذه السلطة،طبقا للقواعد والإجراءات والأشكال،التي يبينها الدستور ويستند هذا المعيار إلى نظرية الفصل بين السلطات.

رغم أن التشريع له موقع ممتاز لصدوره عن سلطة تشريعية وهي سلطة منتخبة إلا أنه مع ذلك يجب أن يخضع للدستور، فلا يجوز لتشريع أن يصدر مخالفا لنص في الدستور أو حتى مخالفا لفحواه.

القرارات التنظيمية (اللوائح) Les Règlement : هي قرارات تضمنت قواعد عامة ومجردة فهي قرارات تنظيمية ، وتعتبر هذه القرارات التنظيمية بالمعيار الشكلي أي بالنظر لمصدرها ، قرارات إدارية لكنها بالمعيار الموضوعي المادي تعتبر أعمال مشروعة لا تسام قواعدها،بالعمومية أو التجريد.

تحتل هذه القرارات المرتبة الثالثة بعد الدستور والتشريع في النظام الهرمي القانوني، ولئن كانت اللوائح متشابهة للتشريع لا يقع في العمومية والتجريد ، إلا أن الاتفاق منعقد على أن التشريع ، يقع في مرتبة اللوائح ، وتعليل ذلك أن التشريع يصدر عن السلطة التشريعية،وهي سلطة منتخبة ومن ثم فهي الممثلة لكل المجتمع.

ويترتب على ذلك خضوع اللائحة للقانون العادي وللدستور،فلا يجوز للائحة أن تتضمن أحكاما تخالف أو تعادل أو تعطل نصا أو حكما ورد في التشريع أو في الدستور.

رابعا أحكام القضاء : La Jurisprudence
ينحصر عمل القاضي في تطبيق أحكام القانون على ما يطرح عليه من قضايا ومنازعات،فالقاضي،لا يخلق قاعدة وإنما يطبق القواعد العامة الموضوعة سالفا.

وكثيرا ما يجد القاضي نفسه أمام نزاع لم يضع له القانون حلا ، فيضع هو القاعدة القانونية ، يؤصلها ويعمقها ثم يطبقها ويستلهم في ذلك،مبادئ القانون العامة وأحكام القانون الطبيعي وأسس العدالة.

المصادر غير المكتوبة : تتمثل في مصدرين،هما العرف والمبادئ القانونية العامة.
1-العرف : La Coutume
هو تكرار إتباع الناس ، لقاعدة معينة،في نشاط معين إلى أن يشعر وبأنها أصبحت ملزمة،و أنه لا يجوز لهم مخالفتها.

هناك أنواع كثيرة من العرف ، العرف التجاري،العرف الإداري،العرف الدستوري… وقد كان للعرف المرتبة العليا في المجتمعات القديمة إلا أن بعد ظهور التشريع المدون وظهور مزياه من الوضوح والتحديد بسهولة معرفة أحكامه تقهقر العرف ليخلي المكانة الأولى للتشريع فلا يجوز الالتجاء إلى العرف إلا إذا افتقدنا النص.

2-المبادئ القانونية العامة :Les Principes Généraux Du Droit
قواعد قانونية غير مدونة،ملزمة،تتميز بأنها لم ترد في نص مكتوب ولكن القضاء هو الذي يكشف عنها،فتقررها أحكامه وتصدر على مقتضاها.

المبادئ القانونية العامة : تتساوى في المرتبة والدرجة مع التشريع العادي،وأن القاضي لا يلجأ إليها إلا إذا افتقد النص أو كان بالنص غموض يحتاج إلى توضيح أو تفسير أو به نقص أو قصور يحتاج إلى الإكمال،لا يجوز للإدارة مخالفتها لا بقرارات تنظيمية عامة ولا بقرارات إدارية فردية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:56



المجلس الدستوري

المجلس الدستوري مكلف باحترام الدستور عن طريق السهر على مراقبة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات أو السهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.

وقد نصت المادة163 من الدستور يئسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
وممارسة المجلس الدستوري هذه المهام المختلفة يعطيه المكانة السامية في الهرم القانوني ويضمن احترام القواعد القانونية.

نشأتــه :
تنفيذا لما جاء به الدستور الصادر في 89.02.23 في مادته 154 أنشئ المجلس الدستوري بالمرسوم الرئاسي رقم89/143 المؤرخ في 5 محرم 1410 هـ الموافق لـ : 07.08.890 بالجريدة الرسمية رقم 52 .

تكوين المجلس الدستوري وتنظيمه وهياكله :

1-تكوينه :
يتكون المجلس الدستوري من تسعة(9) أعضاء :
(3) من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
(2) ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني.
(2) ينتخبهم مجلس الأمة.
(1) تنتخبه المحكمة العليا.
(1) ينتخبه مجلس الدولة.

2-تنظيمه:
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعينهم،يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها6 سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث(3)سنوات.

3-هياكله : يتكون من :
1- أمانة عامة : يتولاها الأمين العام للمجلس وتعمل تحت سلطة رئيس المجلس.
2- مديريات : هناك مديريات للدراسات وأخرى للبحوث.
3- مصادقة إدارية : يتولى رئيس المجلس الدستوري تحديد نظامها الداخلي.


اختصاصات المجلس الدستوري :
إن الدستور هو الذي حدد بصفة عامة اختصاص المجلس الدستوري بقوله:
1- يسهر على احترام الدستور.
2 - يسهر على صحة الانتخابات.


أ)- الرئاسية.
ب)- التشريعية.
ج)- الاستفتاء.

3- يعلن عن نتائج هذه الانتخابات.
4- مراقبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين والتنظيمات في مدى دستوريتها ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية.

- مراقبة مدى تطابق العمل التشريعي والتنظيمي مع أحكام الدستور.
- يمارس بعض الاختصاصات الاستشارية في بعض الظروف.

5-الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية في حالات :
- المرض المزمن.
- الاستقالة.
- الوفاة.

6- كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور.

إن الرقابة على مدى دستورية القوانين وتطابقها مع الدستور كأصل عام تكون على الأحكام الجامدة التي لا يمكن تعديلها إلا بناءا على الإجراءات الإستثنائية كالاستفتاء مثلا،عكس القواعد المرنة التي يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقانون.

مدوالات المجلس الدستوري : تكون مداولاته في جلسة مغلقة أصلا،وقد تكون الجلسة علنية في حالة ما إذا كانت المداولة متعلقة بالشروط المطلوبة لممارسة الوظيفة التي لا تتوفر في أحد أعضائه أو إخلال أحدهم بواجباته إخلالا خطيرا.

ويجب على المجلس أن يدلي برأيه أو يصدر قرارا في ظرف20 يوما الموالية لتاريخ الإخطار الذي يكون من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وإذا تبين للمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق فلا تتم المصادقة عليها إما إذ تعلق الأمر بنص تشريعي أو تنظيمي غير دستوري فان مصيره البطلان.

اختصاصات المجلس في مجال مراقبة دستورية القوانين والتنظيمات:
يتجلى في عدم مخالفة القوانين والتنظيمات التي تصدرها السلطات العامة لأحكام الدستور و إلا اعتبرت هذه الأعمال باطلة.

- الرقابة على القوانين نوعين :1 قوانين عادية 2- التعديل الدستوري.

1- الرقابة على القوانين العادية : هي تلك القوانين التي يصدرها المجلس الشعبي الوطني بناء على مشروع وقد تكون هذه الرقابة سابقة لصدور القانون أو لاحقة له.

2-الرقابة على صحة التعديل الدستوري : يقصد به عرض مشروع التعديل الدستوري قبل عرضه على الاستفتاء على المجلس الدستوري،لان في حالة ما إذا عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي ثم وقع إخطار المجلس الدستوري بشأنه فان ذلك يعني أن المجلس الدستوري سوف يتعدى على إرادة الشعب ويعلو عليها وهذا يعد مخالفا للدستور.

الرقابة على التنظيمات : يتعرض الدستور لنوعين من المجال التنظيمي الذين تضطلع بهما السلطة التنفيذية :
مجال يعود إلى رئيس الجمهورية يمارس خلاله المجال التنظيمي في غير المسائل المخصصة للقانون أي غير المسائل التي يختص بها المجلس الشعبي الوطني.

مجال يعود لرئيس الحكومة في إطار تطبيق القانون يتعلق بمراقبة الشرعية أمام القضاء الإداري وليس أمام المجلس الدستوري.

اختصاص المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات :
يتولى المجلس الدستوري إبداء أراء تتعلق بدستورية المعاهدات،فالمجلس يختص بالنظر في جميع أشكال المعاهدات سواء كانت تحمل إسم معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية.

هناك نوع من الاتفاقيات يشترط عرضها على المجلس الدستوري قبل المصادقة عليها كاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم…وذلك لاستكمال المراحل اللازمة لتصبح المعاهدة ملزمة.

أما النوع الثاني من المعاهدات ذات الإجراءات المختصرة فهي لا تتطلب إجراء التصديق،بل يكفي توقيع المفوض دون تدخل لاحق من جهاز أعلى وهكذا فان كل أنواع المعاهدات التي تخضع لتصديق رئيس الجمهورية يمكن أن تخضع للرقابة
الدستورية.
اختصاص المجلس الدستوري في مجال الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور:
يختص مجال النظام الداخلي بمسائل متعلقة بتنصيب المجلس وواجبات النائب ومهام رئيس المجلس ونوابه واختصاصات اللجان وتنظيمها وسيرها في هذه الحالة فان النظام الداخلي من اختصاص المجلس الشعبي الوطني لوحده.

إن النظام الداخلي يعدا تعبيرا عن استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في هذا المجال المحفوظ للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في22 جويلية1998 اعتبر المجلس الدستوري مبدأ استقلالية السلطة التشريعية التنظيمية يقترن بالرقابة الإلزامية والسابقة للمجلس الدستوري على النظام الداخلي للمجلس الشعبي قبل وضعه حيز التطبيق،أي أن الفصل في مطابقة النظام الداخلي للدستور إجراء إلزامي.

اختصاص المجلس الدستوري في مجال الانتخابات التشريعية والرئاسية :
طبقا للمادة163 من الدستور، يكلف المجلس الدستوري بالسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.

أولا : مجال انتخاب رئيس الجمهورية :
المجلس الدستوري يجمع الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، إذ تودع تصريحات الترشيح للمنصب لدى الأمانة العامة للمجلس ثم يقوم المجلس بالفصل في صحة الترشيح بعد الاستماع لتقرير أحد أعضائه الذين يعينهم رئيس المجلس تحقق في تطابق ملفات الترشيح مع الدستور والقانون الانتخابي.
وعند إثبات صحة الترشيحات يتولى وضع قائمة المترشحين وتبلغ السلطات المعنية بالإضافة للامين العام للحكومة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية وبعد إجراء عمليات الانتخاب،يعلن عن نتائجها وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول يتولى تعيين المرشحين الاثنين اللذين سوف يشاركان في الدور الثاني للاقتراع ثم يعلن أيضا النتائج النهائية للاقتراع.

كما يتولى الفصل في الطعون المقدمة حول الانتخابات الرئاسية حسب الإجراءات المحدودة في قانون الانتخابات والنظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.

ثانيا : في مجال الانتخابات للإقتراع :
يتلقى المجلس الدستوري في محاضر اللجنة الانتخابية الولائية خلال اليوم الموالي الاقتراع ثم يتولى ضبط النتائج النهائية ويعلن عنها في أجل أقصاه72 ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الولائية ، كما يفصل أيضا في الطعون التي يمكن أن يقدمها أي نائب حول صحة عمليات التصويت.
ويتولى لهذا الغرض أخطار النائب المعترض على انتخابه ليقدم دفاعه عن طريق مذكرة خلال أجل4 أيام من تاريخ تبليغه ، وعندما يفصل المجلس في شرعية الطعن إما بالتصريح بإلغاء إنتخاب النائب المتنازع فيه،أو بإعلان المترشح المنتخب قانونيا،وتبلغ أحكامه لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والأطراف المعنية الأخرى.

ثالثا : في مجال الاستفتاء الشعبي :
يتولى المجلس في هذا الغرض القيام بالسهر على صحة عمليات الاستفتاء ، وهو بهذا الصدد يقوم بتلقي محاضر أعمال اللجان الانتخابية والولائية ، كما يتلقى الاعتراضات في مشروعية عمليات التصويت ويعلن النتائج النهائية.

الاختصاصات الاستشارية للمجلس الدستوري: تتم استشارة المجلس في الحالات الآتية :
أولا : في الحالات العادية :
1- تكون بطلب من رئيس الجمهورية الذي قد يستشير المجلس الدستوري حول دستورية التعديل الدستوري الذي يقترحه هذا الأخير عليه فيصدر رئيس الجمهورية قانون متضمن تعديل الدستور دون عرضه على استفتاء الشعبي.
- هذه الاستشارة اختيارية بالنسبة لرئيس الجمهورية يمكن الاستغناء عنها.
2- أما بالنسبة لاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم التي يوقعها رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الوطني للموافقة فاستشارة المجلس الدستوري فيها وجوبية الذي يجتمع ويعطي رأيه فورا.

ثانيا : في الحالات الاستثنائية :
1- في حالة الطوارئ والحصار: يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري وشخصيات أخرى قبل اتخاذ قراره بالإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار.


2- في حالة تعذر إجراء انتخابات تشريعية عادية : عند انتهاء المدة القانونية لنيابة للمجلس الشعبي الوطني عند حدوث ظروف خطيرة جدا يقترح رئيس الجمهورية تمديد الفترة النيابية المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة المجلس الدستوري ثم يتولى المجلس الشعبي الوطني تثبيت الحالة بقرار منه.

ثالثا : في حالة المانع والشغور: المجلس الدستوري هو الذي يقوم بإثبات حالة المانع عند حدوث مرض خطير لرئيس الجمهورية بحيث أنه يقترح بإجماع أعضائه على المجلس الشعبي الوطني الذي يصرح بثبوت المانع وفي حالة ما إذا حل المجلس الشعبي الوطني وحدث أن توفى رئيس الجمهورية خلال تلك الفترة أو استقال أو حدث له مانع فان المجلس الدستوري يجتمع وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:57




الحريـــات العامــــــة

تقديم : لقد صيغت فكرة الحريات العامة في البداية كقيد على الحكام حيث قصد بها محاربة إستبدادهم وسلوكهم وتحديد نشاطاتهم في مواجهة الأفراد غير أنه تبين فيما بعد أن تدخل الدولة وحده يمكن أن يكلف ممارسة هذه الحريات.

معنى الحريات العامة : الحرية هي إمكانية التصرف دون إكراه مادي أو معنوي والحريات العامة هي مجموعة من الحقوق المعترف بها للأفراد والضمانات القاضية بعدم إعتداء الغير عليها.

مصادر الحريات العامة : إن مفهوم الحريات العامة بدأ في أشكاله المختلفة في ا لقرن الثامن عشر على إثر الثورات الإنكليزية والأمريكية والفرنسية ، وقد تجسدت فيها بعد في إعلانات حقوق الإنسان والدساتير التي أصبحت المصادر الأساسية لها .

أ)- إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 م : جاء هذا الإعلان إثر الثورة الفرنسية ويعتبر أكبر ميثاق للحريات والحقوق حيث كرس هذا الإعلان الحريات الفردية والعامة يشكل صريح.

ب)- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 : لقد جاء هذا الإعلان في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما عرفته من دمار وإزهاق للأرواح فأعاد التذكير يتساوي كل الناس في الحقوق والحريات دون تعبير حيث جاء في المادة الأولى "يولد الناس أحرارا ومتساوون في الحقوق والواجبات.

الدساتير : لقد أصبحت الدساتير اليوم من أهم الضمانات للحريات العامة المنصوص عليها صراحة إذ قررت الإجراءات المترتبة عن الإخلال بها في نصوصها العقابية ومن ذلك الدستور الجزائري لسنة 1996 حيث فيما يلي بعض الحريات التي جاء بها :
- حرية الرأي العام وحرية المعتقد م36.
- حرية الإبتكار وحرية الفكر التقني والعلمي م 38.
- حرية التجارة والصناعة م 37.
- حرية التعبير وإنشاء الجمعيات السياسية والإجتماع.
- حرية الإنتقال والتنقل م 44.

مبادئ الشريعة الإسلامية : حيث تضمن القرآن الكريم آيات شرحت التساوي بين الناس لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تابع    القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:57




الحريات الفردية

تعريف : هي الحقوق المعترف بها دستوريا للأفراد في التمتع ببعض المزايا مثل الحق في الأمن وحرية التنقل.

الحق في الأمن : في الواقع هذا حق أقره الدستور الجزائري لكل مواطن حيث نصت المادة 33 منه على أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون ونصت المادة 34 منه على أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة وأظافت المادة 35 يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية ويترتب على هذا أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته ولا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا في الحالات المحددة في القانون وأن التوقيف للنظر خاضع للرقابة القضائية وهذا ما نصت عليه المواد 45.47.48. من الدستور وأكد عليه قانون الإجراءات الجزائية.

حرية التنقل : وتشمل هذه الحرية حق إختيار الموطن ما دام المواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أي لم يصدر في حقه حكم يمنعه من الإقامة في منطقة معينة لمدة محددة أو لم يصدر ضده حكم يجبره على الإقامة في مكان ما وهذا ما نصت عليه المادة 44 من الدستور عندما أشارت إلى أنه يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، من جهة أخرى فإن حرية التنقل تعني إمكانية التنقل من مكان إلى آخر عبر التراب الوطني أو الدخول والخروج منه وهو ما نصت عليه المادة 44 في فترتها الثانية بقولها حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون.

إحترام الحياة الخاصة وحرية التعبير :
إحترام الحياة الخاصة : المواطن في حياته الخاصة التي لا تتصل بحقوق مواطنين آخرين يتمتع بحرمة خاصة يضمنها القانون وفي هذا المجال نصت المادة 39 من الدستور " لايجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون" ومن خصوصيات حياة المواطن حرمة المسكن ولذا نجد الدستور قد ضمن عدم إنتهاكها ونظم الدخول إليها بشروط مضبوطة فقد نصت المادة 40 من الدستور "تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن "فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامه ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادرعن السلطة القضائية المختصة وفي هذا الإطار جاء قانون الإجراءات الجزائية أكثر تفصيلا حيث حدد مواعيد الدخول وضرورة حضور صاحب المسكن أو من يمثله.

حرية التعبير : هي حرية الفرد في إعطاء أراءه وأفكاره حول أية مشكلة ومهما كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية وأساس هذه الحرية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حيث نص في المادة 19 منه على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير" وقد تأكد هذا الحق في المادة 36 لا مساس بحرمة حرية الرأي وإضافت المادة 38 حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمون للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون.

حرية التجمعات وإنشاء الجمعيات :
مقدمة : لقد أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و قد أكد عليها الدستور الجزائري في المادة 41 منه حيث نص على أن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن.



حرية التجمعات : لقد جاء القانون المنظم للإجتماعات والمظاهرات العمومية وبين شروط عقد إجتماع عمومي أو مظاهرة عمومية من حيث المدة السابقة لتقديم الطلب والشروط الواجب توافرها في المنظمين وأماكن الإنعقاد ومواضيع الإجتماع والمظاهرة وبين العقوبات التي تلحق المنظمين في حالة الإخلال بالنظام العام أو خروجه عن إطاره.

إنشاء الجمعيات : لقد نص الدستور الجزائري في المادة 42 أن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته وإستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة "وتبين أنه لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي وجاء بعد ذلك القانون الخاص بالأحزاب ليعرف الأحزاب وكيفية تكوينها ودمتها المالية ونشاطاتها.

حرية الطبع والنشر : تعني هذه الحرية إستطاعة الفرد العبير عن أفكاره ونشرها بواسطة الكتابة في الصحف والمجلات أو الكتب والإعلانات بإستعمال الوسائل الحديثة كالراديو ، التلفزة ، السينما...ويتبع عن هذه الحرية ، حرية الإبتكار الفكري والعلمي وحرية المراسلات وقد نص الدستور الجزائري على أن : حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف يحميها القانون ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي ونصت المادة 39 في الفترة الثانية "سرية المواصلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

حرية المعتد : الإعتقاد هو حق سامي في حياة الإنسان على إعتبار أنه متعلق بشعور الإنسان وإحساسه ، وحرية الإعتقاد أن الشخص يؤمن بشئ مقتنعا لا مكرها أو مجبرا تحت تهديد أو إغراء لذا فالإسلام دعا إلى التحرير من قيد التقليد وإلى التفكير على أساس البرهان والدليل ومعرفة الحقائق وحرية الإعتقاد تشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية ونصت المادة 36 من الدستور "لامساس بحرمة حرية المعتقد."

الحرية النقابية : النقابة هي هيئة تنظم مجالا معينا من الحياة الإجتماعية أو المهنية أو عدة مجالات في آن واحد ، كما هو بشأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، الذي يشمل عدة مهن ، وتتولى النقابة حق الدفاع عن الأشخاص التابعين لها والتعبير عن أرائهم ، وهي مظهر من مظاهر التقدم الحضاري ، والحرية النقابية هي حرية الفرد في المجموعة التي ينتمي إليها مهنيا في الإنضمام إلى هذا التنظيم النقابي ، والجزائر كبقية الدول أقرت هذا الحق حسب نص المادة 56 من الدستور (الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين).

الحق في الإضراب : هو صورة من صور التعبير عن الرأي أمام قضية تهم فئة معينة وغالبا ما يستعمل لإحراز حقوق أو للفت إنتباه السلطة المعنية ، وهو يختلف من قطاع إلى قطاع آخر فقد أجازه المشرع في بعض القطاعات ونظمه في أخرى ومنعه تماما في مجالات حيوية كالدفاع الوطني والأمن الوطني ، فقد نصت المادة 57 من الدستور على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ، كما يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق يجعل حدودا في ممارسته كالميدانين السالفي الذكر ألا وفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع.

وبالنسبة لموظفي الأمن الوطني ، فقد نص القانون الخاص بهم على منع الحق في الإضراب أو كل توقف جماعي عن العمل.

ضمان وحماية الحريات العامة :
المقصود بحماية الحريات العامة : يقصد بذلك في القانون الدستوري ، تحديد المجال الذي يحرم على الدولة وأعوانها تجاوزه في تنظيمها لنشاط الأفراد والضمانات المقررة لهم عند ممارستهم لحرياتهم.
الحماية الدستورية للحريات : إن الدستور هو أسمى القوانين وهو أهم الضمانات للحريات العامة المنصوص عليها صراحة ، ويأتي قانون العقوبات ليبين الجزاءات المترتبة على الإخلال بها ، ودستور سنة 1996 أقر في الفصل الرابع منه تحت عنوان الحقوق والحريات : من المادة 296 و29 إلى المادة 59 مجموعة من الحريات لا يجوز لأي كان التعدي عليها.

الحماية القضائية للحريات : القضاء المستقل يستطيع أن يحمي الحريات العامة ويحول دون التجاوزات و الأعمال التعسفية حيث نصت المادة 139 تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية "ويحمي القضاء الحريات العامة بما يلي :
- النظر في الطعون الإدارية.
- الرقابة على أعمال السلطات المختصة في تقييد الحريات.
- ضمان حق الدفاع لكل متهم.
- ضمان سرية التحقيق.
- ضمان اللجوء إلى القضاء.
- ضمان مبدأ تدرج القضاء.

اللجنة الاستشارية لترقية حقوق المواطن وترقيتها : اللجنة الإستشارية لترقية حقوق المواطن وترقيتها التي تم إنشاؤها بعد إلغاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان هي مؤسسة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية حامي الدستور و حريات المواطنين الأساسية وفي إطار مهامها تقوم بكل ما من شأنه التوعية بحقوق الإنسان و تسجل الخروقات والإخلال بحقوق الإنسان وحرياته وتحيط علما بذلك السلطات المعنية كما أنها تقدم حصيلة سنوية عن حقوق الإنسان وتوجه تقاريرها إلى السيد رئيس الجمهورية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 636
نقاط : 14178
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/02/2012
العمر : 45

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 19:59

حقـــوق الإنسان

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان :
حقوق الإنسان هي في مجملها مدونة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية شخصية الإنسان وصيانة كرامتها وهي بهذا المعنى ترتكز على ثلاثة عناصر أو مبادئ أساسية وهي:
- الحرية والمساواة.
- عدم التمييز العنصري.
- حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

أما مبدأ الحرية فيعد المرجع الأساسي لحقوق الإنسان بحيث أنه الشرط الذي بدونه تنعدم هذه الحقوق ولا يكون معنى للحقوق إذا لم يكن الإنسان حرا.

الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في 10/12/ 1948 :
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بباريس على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ويعد هذا الإعلان بمثابة الإنجاز الهام تحققه البشرية بعد مسيرة تاريخية طويلة ومن أهم مميزاته.
أ)- أنه يضفي طابع العالمية على حقوق الإنسان ويكرس دوليا سمو الإنسان كمخلوق ويعترف له بالكرامة.
ب)- يعد بمثابة الهدف السامي الذي تصبوا إلى تحقيقه كل المجتمعات البشرية عبر دساتيرها ومواثيقها التنظيمية.
ج)- يرمز هذا الإعلان إلى أن المجتمعات البشرية بعد تاريخ طويل من الحرب والتضامن اهتدت أخيرا إلى مركزية الإنسان في تقييم الحضارات والأمجاد التي تشيدها المجتمعات البشرية.

ويتكون الإعلان من 30 مادة تتقدمها ديباجة تنص على ضرورة الاعتراف بكرامة الإنسان وحقوقه المبنية على أساس الحرية والعدل والسلم في العالم وتؤكد المادة الأولى على أن جميع الناس متساوون في الكرامة ويولدون أحرار يتمتعون بعقول وضمائر وأفئدة تقتضي منهم الاخوة والتسامح في المعاملات بينما تقر المادة الثانية بأن كل إنسان له الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ودون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

ما هي القيمة القانونية للإعلان الدولي-العالمي-لحقوق الإنسان :  يذهب الكثير من الفقهاء في القانون الدولي إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء لمنظمة الأمم المتحدة باعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة ولقد أخذت بعض المحاكم بهذا الرأي ولدينا في ذلك أمثلة كثيرة من بينها شاي فيجي-أفريل 1950 محكمة استئناف-كاليفورنيا والتي رفضت في حكمها تطبيق قانون الولاية الخاص بملكية الأجانب للأراضي لأنه يحرم اليابانيين من الملكية العقارية واعتبرت هذا القانون تمييزا عنصريا مخالف لتعاليم وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فألغته وطالبت السماح للمواطن الأمريكي ذو الأصل الياباني بحقه في التملك مثل جميع المواطنين.


وهناك رأي ثاني وهو الرأي الذي نادى به الاتحاد السوفياتي سابقا والذي يعتبر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد مخالف لمبدأ سيادة الدول وهناك رأي ثالث ويعتبر بأن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة دولية تدخل في اختصاص الأمم المتحدة وتكتسي قيمة خلقية عالمية ومع أن الدول لا تجرؤ صراحة على مخالفة الإعلان الدولي إلا أنه يبقى مجرد تصريح وتعهد خلقي من طرف الأمم المتحدة لا يملك إلزامية القانون وبناء على هذا الاختلاف في وجهات النظر فقد عمدت لجنة حقوق الإنسان الدولية إلى صياغة نصوص الإعلان في اتفاقيات دولية صادقت عليها الدول وأصبحت ملزمة للجميع وهذه هي الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها عام 1966 ومنها ما هي متعلقة بالحقوق السياسية والمدنية وأخرى متعلقة بالحقوق الاقتصادية والثقافية.

لقد صيغ ثلاث الإعلان الدولي لحقوق الإنسان اتفاقيتين دوليتين هما،الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية ثم المصادقة عليها يوم 16/ 12/1966 ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 23/ 03 /1973 والى غاية التسعينات صادقت عليها أكثر من 87 دولة.

أما الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتمت المصادقة عليها بنفس التاريخ أي 16-12-1966 ودخلت حيز التطبيق يوم 03/01/1976 وصادقت عليها 48 دولة إلى غاية التسعينات ويتبع هاتين الاتفاقيتين بروتوكول اختيار ملحق بالاتفاقية السياسية والمدنية وهذا البرتكول دخل حيز التطبيق في مارس 1976 بعد أن قبلته 11 دولة ولقد زاد عدد الدول اليوم إلى 21 دولة.
فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية لماذا الحاجة لاتفاقية وتنظيم هذه الحقوق مادام أن الإعلان  قد أقر هذه الحقوق ونص عليها في بنوده.

والإجابة على هذا تتمثل في إضفاء الطابع الإلزامي على هذه الحقوق وكسب التزام الدول بالعمل بهذه الحقوق لأنها بنود أبرمتها هذه الدول والتزمت بها.

ما هو الجديد الذي أضافته هذه الحقوق:
1- فصلت في شرح وتدقيق الحقوق التي يجب صيانتها وترقيتها بالنسبة للإنسان فاعترفت له بالحقوق التقليدية،هي الحق في المياه،المساواة،حرية التعبير،العمل، اقتناء الحاجات الأساسية،الشغل،التعليم والصحة،كما أنها منعت عنه كل صور التعذيب والحرمان والاعتداء والاسترقاق والقبض غير المبرر واعترفت للشخص بحرمته وحرمة مسكنه وحريته في العقيدة والرأي وحرية التجمع وبناء على الافتراض الذي يقرر أن الإنسان برئ حتى تقوم عليه الحجة،فهي كرست هذا المبدأ وأقرت له حرية المثول أمام الهيئات القانونية التي يجب أن تستوفي حقوق المتهم من الدفاع وتبرئة الخصوم وحقه في تشكيل التجمع والهيئات النقابية، التعاقد وإبرام الصفقات وممارسة أهليته في الزواج،كما اعترفت بحقوق الاقليات وذلك لصيانة حرية الشخص في كرامته،كما أقرت مبدأ سرية المراسلات فمنعت الاعتراض من طرف الأجهزة العمومية على المراسلات والأشياء التي يريد الإنسان أن يخفيها احتراما لمشاعره ، واعترفت بحقوق اليتامى وضعاف العقول وإذا كانت لم تنفصل في شئ من هذه الحقوق وتطبيقه.
ركزت اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية على الحريات العامة،حق المواطن في الاشتراك وخاصة في القرار السياسي والتصويت وأهلية والى غير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية.

أما الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد ركزت على تدقيق هذه الحقوق وتشمل إجمالا على الحق في الصحة والسكن،التعليم،التربية ، توفير ضروريات الحياة العادية أو الكريمة من صحة أو حق الضمان الاجتماعي، حماية الأسرة ، الأمومة الطفولة،المشاركة في الحياة الثقافية،الراحة،العمل،تكافؤ الفرص،محاربة الأمية وتمكنهم من إشباع حاجاتهم في مجال الاقتصاد.
المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان :  نظرا للتطور الهائل الذي عرفته أجهزة النظام الدولي مؤخرا في كافة المجالات ونظرا لتشابك الاختصاصات بين هذه الأجهزة يتعين علينا تحليل العوامل التي تتحكم في فعاليات المؤسسات الدولية وتسمح لها بالقيام بمهامها التي تنطوي على حماية وترقية حقوق الإنسان.  
ويمكن حصر هذه العوامل في خمسة نقاط :
1-الطبيعة القانونية للمؤسسات الدولية:  كل المؤسسات الدولية المختصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها متنوعة من ناحية الشكل فهي إما منظمات حكومية أو غير حكومية،الوطنية منها تندرج ضمن الإطار القانون الداخلي ، وفيما يخص المنظمات غير الحكومية فهي تخضع لأحكام القانون الدولي وتتميز عن بعضها البعض باستقلالية أعضائها عن الحكومات التي تمثلها،فبعضها يكون تابعا بتبعية مطلقة للحكومات والبعض الآخر يكون مستقلا نسبيا وهي منظمات تطوعية خاصة تعمل على ترقية حقوق الإنسان.

2-هدف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان: ويتلخص هدف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان أو ترقيتها ، أما الترقية فتنحصر في النشاط الدبلوماسي وحملات التوعية تجاه الرأي العام الدولي لحصر النقائص القانونية واستدراك الفراغ القانوني الموجود لتغطية وتحقيق منظومة قانونية شاملة في كافة المجالات التي شملها نشاط الإنسان ، أما حماية حقوق الإنسان فتتمثل في تحديد العقوبات التي تسلط على كل مخالفة أو خرق لقواعد القانون الدولي وتسند هذه المهمة إلى القضاء الدولي وهذا بعكس مهمة الترقية التي تستند على التشريع وتحضير الدراسات ومشاريع القرارات القانونية ، وتتكامل الأهداف المرتبطة بالأهداف الدولية لحقوق الإنسان بحيث تعتبر مهمة الترقية كخطوة أولى تكملها مهمة الحماية.

وتتمثل المنظمات الدولية المعنية بترقية حقوق الإنسان في اللجنة الدولية أساسا واللجان الإقليمية استثناءا أما تلك المختصة بحماية حقوق الإنسان فهي تتمثل في اللجان الوطنية وكذلك اللجان القارية مثل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو اللجنة الأمريكية إلى غير ذلك.
3- وظائف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان :
تتمثل الوظيفة الأساسية لهذه المنظمات في ممارسة نشاط يتعلق بإحدى المهام الخمس التالية:
1- الاتصال والإعلام.
2- تحريك الدعاوي ومتابعتها.
3- إجراء محاولة الصلح والتوفيق.
4- البث في القضايا الدولية وإصدار القرارات.
5- تطبيق العقوبات وتنفيذ الأحكام.

وكل هذه المهام مجتمعة تشكل حماية فعلية لحقوق الإنسان،ولكن لو تعمقنا شئ ما في تحليل هذه الوظائف سنجد الكثير من التضارب والتداخل التي تعتريها ، فمثلا الإعلام وهو يتمثل أساسا في القيام أي قيام منظمة الأمم المتحدة في نشر النشرية السنوية الخاصة بحقوق الإنسان والتي هي عبارة عن جمع منسق للتقارير الدولية التي ترفعها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.

تحريك الدعوى : يتم عن طريق أجهزة خاصة يتم إنشائها بطريقة فوقية عليا مثل لجان التحقيق التي تنشأها منظمة الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى وكذلك الهيئات الدائمة التي تنشئها الاتفاقيات الدولية مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري (لجنة دائمة).  
 
- المهمة الثالثة تتمثل في الصلح والتوفيق ويلاحظ بأن اللجان المكفلة بتحريك الدعاوي عادة ما تخول سلطة حل النزاع القائم بين الأطراف بواسطة محاولة للتوفيق والمصالحة وهذا تفاديا لإحراج الدول وإجبارها على الدخول في مواجهة مكشوفة أمام المجتمع الدولي.

-المهمة الرابعة المتعلقة بالبث في القضايا الدولية وإصدار القرارات:فالمقصود هنا القرارات القضائية التي تحسم النزاع وتضع حدا للخرق القانوني وفي هذا المجال تتميز المحكمة الأوربية عن باقي الهيئات الدولية المختصة بحماية حقوق الإنسان نظرا للدور البارز الذي تلعبه في هذا المجال والقرار قد يصدر بصيغة تنظيم أو بصيغة التوصية ونادرا ما يصدر القرار بصيغة الحسم.

4-مجال نشاط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان :
ويمتد نشاط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مجالات واسعة وعديدة تتحدد فيما يلي:

أ)-على المستوى الوطني : وهذا المجال تتكفل به المنظمات الوطنية ولقد تميزت بعض هذه المنظمات بنشاط ملحوظ في حماية وترقية حقوق الإنسان مثل مجلس الدولة الفرنسي،المجلس السوفياتي، المجلس الاسكندنافي، مكتب الحريات المدنية (اليابان) والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كما أن هناك صيغ قانونية اشتهرت بفعالية كبرى في هذا المجال مثل المجتمع البريطاني.  

ب)-على المستوى الجهوي:يلاحظ أن نشاط الأجهزة المختصة بحماية وترقية حقوق الإنسان محدود نوعا ما إلا أن اللجنة الأوربية والأمريكية قد أنجزت عملا لا بأس به في هذا المجال،مثل المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

5-التقنيات المستعملة من طرف المنظمات المختصة بترقية حقوق الإنسان:
هي تقنيات متميزة تشهد على خصوصيات هذا القانون وهي تنحصر على العموم فيما يلي:
أ)-تقنية المراقبة السياسية.
ب)-تقنية عن طريق التقارير.
ج)-المراقبة عن طريق الدعاوى.

أ)-أما تقنية المراقبة السياسية:فتنحصر في حصر المنظمات الدولية وعلى رأسها (O.N.U. )وبعض الأحيان تكون هذه التقارير إجبارية ناجمة عن المنظمة الدولية للعمل،وتتميز هذه التقنية بعدة مميزات فنية فالتقرير قد يكون عاما أو خاصا وقد يرتكز على مسألة معينة أو يشمل مسائل عديدة وقد يتطور لتتحول إلى كتاب أبيض أو توصية أو قرار دولي يتم نشره وتوزيعه بصفة واسعة أو المصادقة عليه وتقنينه باعتباره قرار.  

ج)-أما تقنية المراقبة عن طريق العرائض أو رفع الدعاوي: تتميز هذه الطريقة بفعالية كبيرة إلا أنها طريقة مازالت لم تعرف انتشارا واسعا في النظام الدولي.

النظام الأممي لترقية وحماية حقوق الإنسان : يتشكل هذا النظام من جهاز مركزي مؤسساتي يشمل على رأسه الهيكلي الجمعية العامة O.N.U. "  "  ثم تأتي بعدها للجنة الدولية لحقوق الإنسان وبالموازاة مع اللجنة هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع"O.N.U".  والى جانب هذه الهياكل هناك اللجان الفنية المختصة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقبل أن نتعرض إلى هذه المؤسسات لا بأس من إبداء الملاحظات العامة حول هذا الجهاز.

بالنسبة لدوره ينقسم بين نزعة تقليدية ونزعة حديثة أما النزعة التقليدية فهي تتمثل في ما يعرف بمبدأ استحالة التصرف Impossible D'agir   وهي نزعة ناجمة عن السياسة العامة للنظام الأممي المبني على أساس أن سيادة الدول الأعضاء في هيئة الـO.N.U. والتحلي من طرف الأجهزة الأممية بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وهذا يعد من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الأممي.

ولقد أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عن هذا الانشغال في تقريرها في الدورة الأولى في شهر أوت 1947 حيث قالت أن اللجنة تعتبر نفسها غير مؤهلة لاتخاذ أي إجراءات متعلقة بالدعاوي والعرائض المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، ولقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا المنهج وأقره كنظام عمل بقرار رقم 728/ق/1 الذي اتخذه بتاريخ 30/07/1959 .

أما النزعة الحديثة فتتمثل في محاولة لتوسيع نشاط النظام الاممي واعادة توظيف الأجهزة الأممية بطريقة أكثر فعالية خصوصا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وهذا تماشيا مع تطور المجتمع الدولي وتبني فكرة السيادة النسبية للدول وفكرة المصلحة الدولية للتدخل أو المصلحة الإنسانية للتدخل.

وهذه النزعة تخدم مصالح بعض القوات العظمى لتحقيق نوايا وأطماع سياسية.

وتتمثل السياسة الجديدة التي يطمح النظام الأممي إلى التكفل بها في ضرورة التصرف دفاعا على المصلحة الدولية وفي هذا الصدد كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا على الرخصة الممنوحة للجنة الفرعية المكلفة بمحاربة التمييز العنصري وحماية الاقليات أجاز لهذه اللجنة استقبال العرائض والشكاوي التي تصلها من المواطنين الخواص ولقد أقرت بتاريخ 27 مارس 1970 القرار رقم 1503 توسيع العمل بإجراءات لاستقبال الطعون والعرائض الموجهة من طرف الخواص.

مضمون القرار1503 :  يشمل هذا القرار كل العرائض والطعون التي تصل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة،وتتولى اللجنة الدولية أو اللجان الفرعية والتابعة لها دراسة هذه الدعاوى في جلسات خاصة ، وقد تكون هذه الجلسات عامة إذا ارتبطت بأوضاع خطيرة تنتهك فيها حقوق الإنسان بطرق فادحة وتصدر الدعاوي من الضحايا أو الشهود أفراد كانوا أو جمعيات ،  وتعني جميع الدول الأعضاء سواء تلك التي صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتزمت بتوصيات هذه الاتفاقيات أم لا.

إلا أن الملاحظ أن الجلسات نادرا ما تكون عامة ولقد طورت اللجنة الدولية في هذا الإطار عرفا دوليا يتمثل في تنظيم تظاهرة دولية متوازية مع أشغال اللجنة تدرس فيها الحالات الخطيرة للدول التي تكون موضوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعادة ما تنظم هذه التظاهرة على شكل نافذة مفتوحة على حقوق الإنسان في البلد أو الدولة المقصودة ويمكن للجنة الدولية في هذا الصدد إصدار قرار لتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة تتكون من خبراء دوليين ومراقبين يعين على رأسهم مقرر أو ممثل للأمانة العامة كما تم الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا عام 1967 والأراضي المحتلة وإسرائيل عام 1967 والشيلي عام 1974 وإيران عام 1982 وأفغانستان عام 1984 .





اللجان الفنية التي تشرف على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: لقد صادقت الدول الأعضاء في منظمةO.N.U.  على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان ثم استدعت الضرورة العملية لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقيات كإنشاء مكاتب ولجان فنية لمتابعة عملية التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات من طرف الدول ومن بين هذه اللجان.

1- لجنة محاربة التمييز العنصري : أنشأت سنة 1965 وتتشكل هذه اللجنة من 18 عضو تم تنصيبها بصفة رسمية عام 1970 لمدة أربع سنوات.

2- لجنة حقوق الإنسان : تم إنشائها سنة 1977 استنادا على المادة 28 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتتشكل هي الأخرى من 18 عضو.

3- لجنة محاربة التعذيب : ولقد أنشأت هذه اللجنة على أساس المادة 19 من الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وتشكل من 10 أعضاء.

4- لجنة حقوق الطفل : أنشأت عام 1992 استنادا إلى المادة 43 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتتشكل من 10 أعضاء.

5-لجنة حقوق المرأة : أسسها المجلس الاقتصادي عام 1946 وكانت تتشكل من 15 عضو وهي اليوم تضم أكثر من 45 عضو منتخب لمدة 4 سنوات،وتعقد اجتماعان عاديان في السنة وتتكفل بمهام حماية وترقية حقوق المرأة في العالم ، وتقوم بتحضير تقارير وتوصيات…

6-لجنة محاربة التمييز ضد المرأة : تأسست بناءا على المادة 17 من الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة عام 1979 صودق عليها عام 1982 وتتشكل من 23 عضو ينتخبون لمدة 4 سنوات من بين المترشحات الإناث ويتم توزيع المناصب على أساس جغرافي.  

7-لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : تم إنشاءها بقرار من المجلس الاقتصادي في عام 1985 لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وكان المجلس قد أوكل مهمة المتابعة في بداية الأمر إلى مكتب مكون من 15 عضو،ثم بعد ذلك تأسست هذه اللجنة ووسع من عضويتها وأصبحت تضم 54 عضو في عام 1987 .

*وظائف:     وتقوم كل هذه اللجان الفنية بالمهام التالية :
أ)- رصد التقارير حول الدول في تصرفاتها.
ب)-تقديم توصيات وتنظيم برامج خاصة وحملات للتوعية وتعميم الثقافة التي تتعلق بموضوع الاتفاقية.
ج)- تقديم تقارير سنوية أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.






الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:  هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليها في روما (إيطاليا) ، بتاريخ 04/11/1950 ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أن صادقت عليها مجموعة تتكون من  ثمانية دول أوربية ولقد بدلت وأثريت بمجموعة من البروتوكولات بلغ عددها 10 تعديلات.
- أول تعديل هو البيان المعروف ببروتوكول باريس الصادر في 20/03/1953 والذي دخل حيز التطبيق في ماي 1954 ويتعلق هذا التعديل بإضافة مجموعة من الحقوق لم تنص عليها الاتفاقية.
- التعديل الثاني والثالث وهما بروتوكولات تمت المصادقة عليها في ستراسبورغ في 06 ماي 1963 ودخل حيز التطبيق في سبتمبر 1970 ويتعلق الأول منهما يمنح المحكمة الأوربية اختصاص إصدار الفتاوي الاستشارية،أما الثانية خاصة بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.
- أما التعديل الرابع فقد أمضى في ستراسبورغ بتاريخ 12 سبتمبر 1963 ودخل حيز التطبيق في ماي 1968 وهو يضيف حقوق جديدة ويتمم التعديل الأول.
- أما التعديل الخامس فقد أمضى بمقر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (سترسبورغ) بتاريخ 20 جانفي 1950 ودخل حيز التطبيق 20/12/70 وهو يعدل المواد 22 و40 المبينة لكيفية انتخاب أعضاء اللجنة وكذا قضاة المحكمة.

اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان:  هذه اللجنة تتشكل من 18 عضو" واحد من كل دولة" ويتم انتخاب أعضائها من طرف مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة في قائمة مكتب الجمعية العامة وينتخب الأعضاء لمدة 6 سنوات وتقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونوابه الاثنين لمدة 3 سنوات ، مقر اللجنة هو ستراسبورغ يشترط عند اجتماعها توفر النصاب الذي هو 9 أعضاء وتعقد اللجنة جلساتها سرا.
صلاحيتها:
تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
دراسة العرائض والشكاوي التي تصلها من الأعضاء ومن المجلس الأوربي وأشخاص معنوية كانت أو طبيعية وهذا مند أن أقرت 6 دول القبول بمبدأ التنظيم الفردي بتاريخ جويلية 1955 .

الاختصاصات:
الإختصاص الإقليمي: يتضمن النظر في كل النزاعات التي تشب داخل إقليم الدول الأعضاء.
الإختصاص الموضوعي: وفي هذا الصدد تتقبل اللجنة الدعاوي الموجهة إليها من قبل أشخاص الأعضاء وفقا للمادة 24 من الاتفاقية،وكذا الأشخاص الطبيعين والمنظمات الغير حكومية وكذلك الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد اعترف للجنة بحقها في النظر في الطعون الموجه اليه باعتباره طرفا.
ولقد وصل عدد الدول في 1978 التي اعترفت اللجنة بحقها في النظر 13 دولة من 18 دولة ثم ارتفع في 1992 لمجموع الدول الأعضاء-غير الهيئات الخاصة-ولا تقبل الدعوى أو الطعون الموجه ضد أفراد الخواص لأنهم ليسوا بأعضاء وكذا الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.
الدول التي لها عضوية ولكن لم تصادق على الاتفاقية،المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع لدول الأعضاء.
ويدخل ضمن اختصاص الموضوعي تحديد الإنتهاكات التي تعد خرقا لبنود الاتفاقية حتى وان لم تنص عليها صراحة الاتفاقية.
-الإختصاص الزمني : يمتد مفعول الاتفاقية إلى الانتهاكات التي تكون سابقة من دخول الاتفاقية حيز التطبيق والتي ترتب آثارا قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر. إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:  
ترفع الشكاوي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا وتوجه الدعوى إلى الأمين العام للمجلس الأوربي الذي يقدمها لرئيس اللجنة ويتم تسجيلها بالأمانة أو كتابة اللجنة وكذا ترتيبها ويمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثلين.

شروط قبول الدعوى:  محددة بالمواد 25-26-27-28 بمجرد تلقي شكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بأخطار الدول المعنية ومطالبتها بتقديم ملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها،أما بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم رئيس اللجنة بتعيين مقرر من اللجنة يكلف بدراسة الشكوى وبحثها مع الأطراف المعنية وتحرير تقرير حول ذلك يرفعه إلى اللجنة وبموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى وفي كلتا الحالتين يحق للجنة طلب التوضيحات من الأطراف وعقد جلسة للمواجهة الشفوية بينهما تكون سرية وتحدد المادتين 26-27
شروط الشكوى وهي:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من استنفاذ الطرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الشكوى المتكررة إلا إذا حملت أو اشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعوى إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية(أي للتشهير أو الإساءة بالدولة المعنية).

* ويمكن على العموم تصنيف عدم قبول الدعوى إلى صنفين:

الصنف الأول : عامة ومشتركة وتتمثل في استهلاك جميع الوسائل التي يوفرها القانون الداخلي ورفع الدعوى في الآجال أي مدة لا تتجاوز6 أشهر بعد صدور آخر قرار حولها.

الصنف الثاني: خاصة وهي ألا تكون مجهولة مكررة غير ملائمة غير مؤسسة أو تعسفية وكذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة أو منظمة دولية مختصة،وعند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب ويتولى سكرتير اللجنة تبليغها إلى الأطراف.

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان :  يتولى الفصل الرابع تبيان الإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة وتحديد اختصاصاتها ولقد أقرت المحكمة بنظامها الداخلي بتاريخ 18 سبتمبر 1959 وأدخلت عليه منذ ذلك الوقت عدة تعديلات ولم تبد المحكمة في ممارسة نشاطها إلا بعد أن عرفت 8 دول صراحة بإلزامية أحكامها في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وكان هذا بتاريخ 03 سبتمبر 1985.

تتشكل المحكمة من 20 قاضي يمثل كل واحد منهم الدول الأعضاء ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة للمجلس الأوربي عن طريق الأغلبية المطلقة في الدور الأول،ويعينون لمدة 9 سنوات ويتم استبدال ثلث 3/1 كل 3 سنوات ولا يجوز لدولة العضو ترشيح أكثر من 3 مرشحين من بينهم مرشحين على الأقل بسبب أن يكون المترشحين حاملين لجنسية الدولة المرشحة.


ويتمتع القضاة بمجموعة من المزايا محددة في المادة 40 ولا يسمح لهم بازدواج العضوية أو بمهام رسمية لحكومة كما لا يسمح لهم بالمشاركة في محاكمة القضايا التي لهم بها علاقة شخصية أو ذاتية ، تتولى المحكمة تعيين رئيسها ونائبين عنه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويشترط توفر النصاب أي 11 قاضي لعقد الجلسات وتجتمع المحكمة بدعوة رئيسها مرة على الأقل في السنة ومقر المحكمة يوجد في فرنسا-سترازبورغ-والجلسات تكون علانية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة : لا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة من طرف الأطراف الخواص ويشترط أن يرفع هذه الدعوى أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية إلى مجلس الوزراء وتبليغه عن عجزها على حل الأشكال المطروح عليها.

ويمكن للهيئات العمومية أو الأشخاص العمومية رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 3 أشهر من صدور تقرير اللجنة الأوربية (تعديل88).

إجراءات التحقيق : ترفع الدعوى بعريضة يقدمها الطرف المعني أو اللجنة وتتضمن المعلومات الضرورية والمنصوص عليها قانونا وعندما تتلقى المحكمة الدعوى،تتحول إلى غرفة تضم 7 قضاة "نص المادة "43 من بينهم  قضاة الدول الأطراف للخصومة ويترأس الغرفة الرئيس أو نائبة ويتم اختيار الباقي عن طريق القرعة.

وتنص المادة 48 على إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة إذا تعلق الأمر بتفسير الاتفاقية وعجز الغرفة عن الوصول إلى إجماع في ذلك ، كما يمكن للمحكمة إعادة النزاع إلى الغرفة عند الوصول إلى إجماع في ذلك ، كما يمكن للمحكمة إعادة النزاع إلى الغرفة بعد حل الأشكال القائم.

تدرس المحكمة تقرير اللجنة وتأخذ بعين الاعتبار توصياتها واقتراحاتها ويمكن لها سماع الشهود و الأطراف وتعد جلسات للمواجهة بينهما وعلى العموم تعتبر اللجنة مساعد للغرفة ولهذا فقد خولها القانون الحق  في إفاد ممثلين لها في الجلسات التي تنظمها المحكمة(المادة53).

وتنتهي نتائج مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذ قرار الغرفة ويعتبر قرار نهائي غير قابل للطعن ومع ذلك يمكن طلب إستفسار الحكم في مهلة 3 سنوات ، أو إذا ظهرت أو طرأت على النزاع أشياء جديدة من شأنها أن تأثر فيه.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تمهيد:   - تمت المصادقة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بروما في 04/11/50 ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أ ن صادقت عليهم 08 دول أوربية ولقد عدلت وأثريت بمجموعة من البرتوكولات بلغ عددها لحد الآن 10 تعديلات.

أول تعديل:  صدر حولها البيان المعروف ببرتوكول paris  الصادر في 02 مارس 53 ودخل حيز التطبيق في ماي 1954.
ويتعلق بإضافة مجموعة من الحقوق التي لم تنص عليها الاتفاقية.
ثاني وثالث تعديل:  هما برتوكولات تمت المصادقة عليهما في ستراسبورغ في 06 مارس 63 ودخلا حيز التطبيق في سبتمبر 1970.
يتعلق التعديل الثاني بمنح المحكمة الأوربية اختصاص إصدار الفتاوي الاستشارية.
ويتعلق التعديل الثالث بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليهم اللجنة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

رابع تعديل :  أمضى بستراسبورغ بتاريخ 12-09-1963.
ودخل حيز التطبيق في ماي 1968.
وهو يضيف حقوق جديدة ويتمم البروتوكول الأول.
خامس تعديل: أمضى بستراسبورغ بتاريخ 20/01/1950.
ودخل حيز التطبيق بتاريخ 20/12/1970.
وهو يعدل المواد 22-40 المبينة، لكيفية انتخاب أعضاء اللجنة وقضاة المحكمة.
أما التعديلات الأخرى فسوف تتعرض لها خلال دراستنا للجنة والمحكمة واختصاصاتها.  

أولا : اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:
1-تشكيلها:
- تتشكل من 18 عضو،واحد عن كل دولة.
- يتم انتخاب أعضائها من طرف لجنة مجلس الوزراء Comité Du Conseil Des Ministres  
  بالأغلبية المطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة.
- وينتخب أعضاء اللجنة لمدة 06 سنوات.
- تقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونوابه الاثنان لمدة 03 سنوات.
- مقر اللجنة هو ستراسبورغ.
- ويشترط عند اجتماعها توافر النصاب الذي هو 09 أعضاء وتعقد جلساتها سرية(وهذا يعتبر عيب  
  لأنها تحمي حقوق الإنسان فكان من المفروض أن تكون علنية).
2- صلاحيتها :
تقوم اللجنة بالاختصاصات التالية:
1- تدرس العرائض والشكاوي التي تصلها من الأعضاء ومن مختلف الأطراف، أشخاص معنوية أم طبيعية.
وهذا منذ أن أقرت 06 دول القبول بمبدأ التظلم الفردي بتاريخ جويلية 1955.
2- اختصاصات أخرى.
أ)-الاختصاص الإقليمي: وتتضمن النظر في كل النزاعات التي تنشب داخل إقليم الدول الأعضاء.  
ب)-الاختصاص الموضوعي: وفي هذا الصدد تستقبل الدعاوي الموجهة إليها من قبل الأطراف الأعضاء وفق نص المادة 24 من الاتفاقية ، كذلك من طرف الأشخاص الطبيعيين والمنظمات الغير الحكومية أو الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد اعترف للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجهة ضده.
- ولقد وصل عدد الدول التي قبلت بهذا البند(الحق)في سنة 1978 إلى 13 دولة من مجموع 18 دولة،ثم ارتفع سنة 1992 إلى مجموع الدول الأعضاء.
ولا تقبل الدعاوى الموجهة ضد الأفراد الخواص(لانهم ليسو بأعضاء في الاتفاقية).
- ولا تقبل الدعوى من الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.
- ولا تقبل الدعوى من الدول التي لها عضوية في المجلس ولكن لم توافق على الاتفاقية.
- ولا تقبل الدعوى من المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع للدول الأعضاء.
ويدخل في مجال الاختصاص الموضوعي تحديد الانتهاكات التي تعتبر خرقا لبنود الاتفاقية حتى وان لم ينص عليها صراحة في الاتفاقية.

ج)-الاختصاص الزمني : ويتمثل في مفعول الاتفاقية إلى الانتهاكات التي تكون سابقة عن دخول الاتفاقية حيز التطبيق والتي ترتب أثار قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر.
 
3-إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان:
- ترفع الدعاوى أو الشكاوى إلى اللجنة بطلب مكتوب ممضي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا.
- وتوجه الدعوى إلى الأمين العام للمجلس الأوربي يقدمها إلى رئيس اللجنة مع الملف يتم تسجيلها أمام الأمانة العامة(السكرتارية)للجنة وترقيها.
- ويمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثليها.
شروط قبول الدعوى:
- هذه الشروط محدد ة بالمواد 25-26-27-28 –ويمكن تلخيصها فيما يلي:
* بمجرد تلقي الشكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية ومطالبتها بتعداد ملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها.
* أما بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم الرئيس بتعيين مقرر من اللجنة ويكلفه بدراسة الشكوى وبحثها مع الأطراف المعنية وتحرير تقرير حولها يرفعه إلى اللجنة،وبموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى وفي كلتا الحالتين يحق للجنة طلب توضيحات من الأطراف.
* عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينها تكون سرية.
- وتحدد المادتين26-27 شروط قبول الشكوى وهي:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من استنفاذ الطرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الدعاوى المتكررة إلا إذا حملت أو اشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعاوى إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية.
وعلى العموم يمكن تصنيف أسباب عدم قبول الدعوى إلى صنفين.
1- عامة ومشتركة.
2- خاصة.
الصنف الثاني : الأسباب الخاصة :
- وهي أن لا تكون مجهولة مكررة ، غير ملائمة ، غير ملائمة،غير مؤسسة.
كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة دولية أو منظمات دولية مختصة.
وعند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب ويتولى سكريتار اللجنة تبليغها إلى الأطراف.

*إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الأوربية:








بالنسبة للأفراد الخواص:
- لا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة من طرف الأفراد الخواص.
- فيشترط عليهم رفع الدعوى أمام الجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية إلى مجلس الوزراء وتبلغه في تقريرها عن عجزها على حل الأشكال المطروح عليها.
N.B. : في 1983 استثناء سمح للأفراد رفع دعوى أمام المحكمة وحق المثول أمامها كطرف.
بالنسبة للهيئات العمومية والأشخاص العمومية:
- يمكن للهيئات العمومية والأشخاص العمومية الأخرى رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 03 أشهر عن صدور تقرير اللجنة.


إجراءات التحقيق:
ترفع الدعوى بعريضة تقدمها اللجنة أو الطرف المعني.
- تتضمن المعلومات الضرورية والمنصوص عليها قانونا.
- عندما تتلقى المحكمة الدعوى تتحول إلى غرفة مشكلة من 07 قضاة وفقا لنص م 43 من الاتفاقية من بينهم قضاة الدول الأطراف في الخصومة ، ويترأس الغرفة رئيس المحكمة أو نائبه أويتم اختيار البقية عن طريق القرعة.
- وتنص م 48 عن إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة(بكامل أعضائها إذا تعلق الأمر بتفسير الاتفاقية وعجزت الغرفة عن الوصول إلى إجماع في ذلك).
- يمكن للمحكمة إعادة النزاع إلى الغرفة بعد حل الإشكال القائم.
- تدرس المحكمة تقرير اللجنة وتأخذ بعين الاعتبار توصياتها واقتراحاتها ويمكن لها سماع الشهود والأطراف وعقد جلسات للمواجهة بينهما،على العموم تعتبر اللجنة مساعدا للغرفة ولهذا فقد خول لها القانون حق إيفاد ممثلين عنها في الجلسات التي تنظمها المحكمة(م 56).
- وتنتهي مداولات الغرفة بقرار مسبب إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه،وقرار الغرفة نهائي غير قابل للطعن.



















منقول للافادة
بارك الله في الباحث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceeammari.yoo7.com
 
القانون الدستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية الاخوة معقب-عماري :: بحوث-
انتقل الى:  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
المواضيع الأخيرة
» ولاية تيسمسيلت
القانون الدستوري I_icon_minitimeالإثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:56 من طرف admin

» غليزان
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:46 من طرف admin

» تيارت
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:34 من طرف admin

» قبيلة الكرايش ( تيارت ، تيسيمسيلت )
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:19 من طرف admin

» دلـيـل التـلـمــيـذ
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأحد 4 مارس 2018 - 17:27 من طرف admin

» الأشراف في الجزائر
القانون الدستوري I_icon_minitimeالخميس 21 سبتمبر 2017 - 22:32 من طرف admin

» سيدي رابح
القانون الدستوري I_icon_minitimeالثلاثاء 25 يوليو 2017 - 10:37 من طرف admin

» فيلم The Fate Of The Furious 2017 مترجم بجودة HDCAM
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأحد 30 أبريل 2017 - 10:57 من طرف admin

» أهداف النظام الداخلي للمؤسسة التربوية
القانون الدستوري I_icon_minitimeالأربعاء 5 أبريل 2017 - 11:25 من طرف admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
سحابة الكلمات الدلالية
المسلمين السنوي السنة موضوع المجاهد زرواق المقالات للسنة الثورة جمعية الطاهر سيدي التي الثالثة الحاج الاعياد التوزيع رابح السكان محمد العلماء الفلسفية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني